الخامسة [جواز قلع النابت في الحرم في الملك]
- قد استثنى الأصحاب أيضا في جملة الأربعة التي ذكروها ما ينبت في ملك الإنسان.
و استدلوا على ذلك
بما رواه حماد بن عثمان في القوى عن ابي عبد الله (عليه السلام) [1] «في الشجرة يقلعها الرجل من منزله في الحرم؟
فقال: ان بنى المنزل و الشجرة فيه فليس له ان يقلعها، و ان كانت نبتت في منزله و هو له فليقلعها».
و روى الشيخ عن حماد بن عثمان [2] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يقلع الشجرة من مضربه أو داره في الحرم.
فقال: ان كانت الشجرة لم تزل قبل ان يبني الدار أو يتخذ المضرب فليس له ان يقلعها، و ان كانت طرية عليها فله قلعها».
و عليه يحمل
ما رواه في الكافي عن إسحاق بن يزيد [3] قال: «قلت لأبي جعفر (عليه السلام): الرجل يدخل مكة فيقطع من شجرها؟ قال:
اقطع ما كان داخلا عليك، و لا تقطع ما لم يدخل منزلك عليك».
و المستفاد من هذه الروايات انه ان سبق الملك للأرض على نبت الشجرة جاز قلعها و إلا فلا.
و الظاهر ان ذكر المنزل في الاخبار خرج مخرج التمثيل.
السادسة [جواز قطع اليابس في الحرم]
- قال في المدارك: و لا بأس بقطع اليابس من الشجر و الحشيش، للأصل. و لانه ميت فلم تبق له حرمة. و لان الخلى المحرم جزه الرطب من النبات لا مطلق النبات.
أقول: فيه: ان ظاهر الاخبار المتقدمة شمول الحكم لليابس و الرطب
[1] التهذيب ج 5 ص 380، و الوسائل الباب 87 من تروك الإحرام.
[2] التهذيب ج 5 ص 380، و الوسائل الباب 87 من تروك الإحرام.
[3] الفروع ج 4 ص 231، و الوسائل الباب 87 من تروك الإحرام.