responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 535

الخامسة [جواز قلع النابت في الحرم في الملك]

- قد استثنى الأصحاب أيضا في جملة الأربعة التي ذكروها ما ينبت في ملك الإنسان.

و استدلوا على ذلك

بما رواه حماد بن عثمان في القوى عن ابي عبد الله (عليه السلام) [1] «في الشجرة يقلعها الرجل من منزله في الحرم؟

فقال: ان بنى المنزل و الشجرة فيه فليس له ان يقلعها، و ان كانت نبتت في منزله و هو له فليقلعها».

و روى الشيخ عن حماد بن عثمان [2] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يقلع الشجرة من مضربه أو داره في الحرم.

فقال: ان كانت الشجرة لم تزل قبل ان يبني الدار أو يتخذ المضرب فليس له ان يقلعها، و ان كانت طرية عليها فله قلعها».

و عليه يحمل

ما رواه في الكافي عن إسحاق بن يزيد [3] قال: «قلت لأبي جعفر (عليه السلام): الرجل يدخل مكة فيقطع من شجرها؟ قال:

اقطع ما كان داخلا عليك، و لا تقطع ما لم يدخل منزلك عليك».

و المستفاد من هذه الروايات انه ان سبق الملك للأرض على نبت الشجرة جاز قلعها و إلا فلا.

و الظاهر ان ذكر المنزل في الاخبار خرج مخرج التمثيل.

السادسة [جواز قطع اليابس في الحرم]

- قال في المدارك: و لا بأس بقطع اليابس من الشجر و الحشيش، للأصل. و لانه ميت فلم تبق له حرمة. و لان الخلى المحرم جزه الرطب من النبات لا مطلق النبات.

أقول: فيه: ان ظاهر الاخبار المتقدمة شمول الحكم لليابس و الرطب


[1] التهذيب ج 5 ص 380، و الوسائل الباب 87 من تروك الإحرام.

[2] التهذيب ج 5 ص 380، و الوسائل الباب 87 من تروك الإحرام.

[3] الفروع ج 4 ص 231، و الوسائل الباب 87 من تروك الإحرام.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 535
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست