responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 534

الأصحاب، سواء أنبته الله (تعالى) أو الآدمي، لإطلاق النص المذكور.

و ظاهر المنتهى انه اتفاقي. لكن المذكور في كلامهم شجر الفواكه، حيث عدوه من الأربعة المستثناة في كلامهم. و الظاهر ان مرادهم ما يعم النخل. و كيف كان فحيث دل النص عليه يجب استثناؤه.

الثانية- [جواز قطع] الإذخر

، و ظاهر المنتهى و التذكرة الإجماع على جواز قطعه و هو من جملة الأربعة المستثناة عندهم. و يدل عليه استثناء الرسول (صلى اللّٰه عليه و آله) بالتماس العباس في صحيحة حريز أو حسنته المتقدمة، و مثلها موثقة زرارة المتقدمة أيضا، و رواية زرارة الآتية [1].

الثالثة [جواز قطع ما أنبته الإنسان أو غرسه]

- قد دلت صحيحة حريز- و هي الاولى من الاخبار المتقدمة- على استثناء ما أنبته الإنسان أو غرسه من البقول و الزروع و الرياحين و الشجر، و لم يذكره الأصحاب من جملة الأربعة التي صرحوا باستثنائها.

و الرواية المذكورة صحيحة صريحة في استثنائه، فلا بأس باستثنائه.

الرابعة [جواز قلع عودي الناضح]

- قد دلت موثقة زرارة على استثناء عودي الناضح، و هما عودا المحالة المذكورة في جملة الأربعة التي استثناها الأصحاب. و المحالة بفتح الميم: البكرة العظيمة التي يستقى بها، قاله الجوهري. و المراد العودان اللذان تجعل عليهما المحالة ليستقى بها.

و يدل على ذلك ايضا

ما رواه الشيخ بسند فيه إرسال عن زرارة عن ابي جعفر (عليه السلام) [2] قال: «رخص رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله) في قطع عودي المحالة- و هي البكرة التي يستقى بها- من شجر الحرم، و الإذخر».


[1] التهذيب ج 5 ص 381، و الوسائل الباب 87 من تروك الإحرام.

[2] التهذيب ج 5 ص 381، و الوسائل الباب 87 من تروك الإحرام.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 534
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست