responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 536

من الشجر و الحشيش، و به يجب الخروج عن حكم الأصل. و اما ما ذكره- من ان الخلى هو الرطب من النبات- فهو مسلم بناء على ما نقله من عبارة القاموس، حيث انه فسره بذلك، و اما عبارة الصحاح التي قدمنا ذكرها فقد فسره فيها باليابس [1] و قال في كتاب مجمع البحرين في ما اوله الخاء المعجمة: لا يختلى خلاها بضم الخاء و فتح اللام، اي لا يجز نبتها الرقيق و لا يقطع ما دام رطبا، و إذا يبس فهو حشيش. و ظاهر هذا الكلام ان إطلاق الخلى عليه انما هو ما دام رطبا و إذا يبس يسمى حشيشا. و حينئذ فالحشيش هو اليابس، مع انه قد دلت صحيحة جميل بن دراج و صحيحة محمد بن مسلم المتقدمتان على تحريم نزع الحشيش. و مع الإغماض عن ما ذكرناه فلا أقل من ان يكون الحشيش شاملا للرطب و اليابس، فإطلاق التحريم في الصحيحتين المذكورتين شامل للفردين. و بذلك قال الشيخ- على ما ذكره في المختلف- حيث نقل عنه انه قال: حشيش الحرم ممنوع من قلعه، فان قلعه أو شيئا منه لزمته قيمته. و لا بأس ان تخلي الإبل ترعى. و قال ابن الجنيد: فاما الرعي فيه فمن ما لا اختاره، لان البعير ربما جذب النبت من أصله. فأما ما حصده الإنسان منه و بقي أصله في الأرض فلا بأس به. أقول: إطلاق صحيحة حريز المتقدمة- الدالة على انه يخلى عن البعير في الحرم يأكل ما شاء، و مثلها صحيحة محمد بن حمران- يدفع ما ذكره من منع الرعي. و مع تسليم ان الخلى عبارة عن الرطب خاصة فتخصيص الخلى بالذكر لا يدل على عدم شمول الحكم لغيره.

و مع تسليمه فإنه مخصوص بالحشيش و لا دليل على ذلك في الشجر.


[1] ارجع الى الاستدراكات.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 536
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست