responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 533

في الاخبار بضعف السند لا يقوم حجة على المتقدمين.

و (ثانيا): ان طعنه في رواية سليمان بن خالد بما ذكره متجه بناء على نقله الرواية من التهذيب، فإنها فيه مروية في الموثق الذي يعده في الضعيف، و لكنها في الفقيه- كما قدمنا ذكره- صحيحة أو حسنة بإبراهيم بن هاشم، الذي قد اعتمد حديثه في غير موضع من شرحه، و ان ناقض نفسه فيه أيضا في بعض المواضع، إلا ان الاتفاق بين أصحاب هذا الاصطلاح على قبول روايته، و ان عدوها في الحسن، بل عدها في الصحيح جملة من المحققين.

و (ثالثا): انه

قد روى الصدوق ايضا عن منصور بن حازم- و طريقه إليه في المشيخة صحيح على ما صرح به العلامة في الخلاصة- عن ابي عبد الله (عليه السلام) [1] «انه سأله عن الأراك يكون في الحرم فاقطعه. قال: عليك فداؤه».

و هي مطابقة لصحيحة سليمان المذكورة أو حسنته. و المراد بالفداء في رواية منصور هو الثمن المذكور في رواية سليمان بن خالد. و بذلك يظهر ضعف ما اختاره من سقوط الكفارة مطلقا.

و بالجملة فإن الذي وقفت عليه من روايات المسألة هو ما ذكرت، و مقتضاها وجوب البقرة في نزع الشجرة صغيرة كانت أو كبيرة، و الفدية في غيره من الأراك و نحوه.

[فوائد]

أقول: و في هذا المقام فوائد

الأولى [جواز قلع النخل و شجر الفواكه]

- يستفاد من صحيحة سليمان ابن خالد و موثقته و مرسلة عبد الكريم استثناء النخل و شجر الفواكه من هذا الحكم. و الظاهر انه لا خلاف فيه، و هو من جملة ما استثناه


[1] الفقيه ج 2 ص 166، و الوسائل الباب 18 من بقية كفارات الإحرام.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 533
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست