responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 523

عندنا. و يمكن الجمع بحمل الصحيحة المذكورة على الإبطين بإرادة الجنس من المفرد المذكور فيها، فتكون منطبقة مع صحيحة حريز على معنى واحد. إلا ان المحدث الشيخ محمد بن الحسن الحرفي الوسائل [1] نقل ان الصدوق روى ايضا صحيحة حريز بلفظ: «إبطه» بدون تثنية. و يشكل ذلك بخلو القول المشهور من الدليل، إذ المستند في وجوب الشاة في الإبطين انما هو صحيحة حريز المذكورة كما عرفت و على هذه الرواية فيشكل الحكم في المقام.

و كيف كان فالاحتياط في الدم بنتف الإبط، لما عرفت.

الثامنة [حلق المحرم رأس المحل]

- اختلف كلام الشيخ (قدس سره) في المحرم هل له ان يحلق رأس المحل؟ فجوزه في الخلاف، و لا ضمان. و قال في التهذيب:

لا يجوز له ذلك.

و احتج في الخلاف بأن الأصل براءة الذمة، و لم يوجد دليل على الشغل.

و احتج في التهذيب

بما رواه في الصحيح عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله (عليه السلام) [2] قال: «لا يأخذ الحرام من شعر الحلال».

الفصل الثاني- في إخراج الدم

، و قد اختلف الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم) في ذلك. و يجب ان يعلم- أولا- ان أصل الخلاف في المسألة بين المتقدمين انما هو في الحجامة، كما نقل العلامة في المختلف، حيث قال: للشيخ في الحجامة قولان: أحدهما- التحريم


[1] الباب 11 من بقية كفارات الإحرام.

[2] الوسائل الباب 63 من تروك الإحرام. و اللفظ كما في الوسائل.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 523
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست