اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 15 صفحة : 523
عندنا. و يمكن الجمع بحمل الصحيحة المذكورة على الإبطين بإرادة الجنس من المفرد المذكور فيها، فتكون منطبقة مع صحيحة حريز على معنى واحد. إلا ان المحدث الشيخ محمد بن الحسن الحرفي الوسائل [1] نقل ان الصدوق روى ايضا صحيحة حريز بلفظ: «إبطه» بدون تثنية. و يشكل ذلك بخلو القول المشهور من الدليل، إذ المستند في وجوب الشاة في الإبطين انما هو صحيحة حريز المذكورة كما عرفت و على هذه الرواية فيشكل الحكم في المقام.
و كيف كان فالاحتياط في الدم بنتف الإبط، لما عرفت.
الثامنة [حلق المحرم رأس المحل]
- اختلف كلام الشيخ (قدس سره) في المحرم هل له ان يحلق رأس المحل؟ فجوزه في الخلاف، و لا ضمان. و قال في التهذيب:
لا يجوز له ذلك.
و احتج في الخلاف بأن الأصل براءة الذمة، و لم يوجد دليل على الشغل.
و احتج في التهذيب
بما رواه في الصحيح عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله (عليه السلام)[2] قال: «لا يأخذ الحرام من شعر الحلال».
الفصل الثاني- في إخراج الدم
، و قد اختلف الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم) في ذلك. و يجب ان يعلم- أولا- ان أصل الخلاف في المسألة بين المتقدمين انما هو في الحجامة، كما نقل العلامة في المختلف، حيث قال: للشيخ في الحجامة قولان: أحدهما- التحريم