responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 524

إلا مع الحاجة. و به قال شيخنا المفيد و السيد المرتضى و سلار و ابن البراج و أبو الصلاح و ابن إدريس، و هو الظاهر من كلام ابن بابويه و ابن الجنيد. و الثاني- انه مكروه. ذكره في الخلاف، و به قال ابن حمزة. ثم قال: و الأقرب الأول. و جملة من المتأخرين قد أجروا الخلاف أيضا في إخراج الدم و لو بحك جلده أو بالسواك أو نحو ذلك. و بذلك يظهر لك ان ما ذكره في المدارك- بعد ذكر المصنف إخراج الدم بهذه الوجوه بقوله: «القول بالتحريم في الجميع للشيخ في النهاية، و المفيد في المقنعة، و المرتضى، و ابن إدريس. ثم نقل القول بالكراهة عن الشيخ في الخلاف، و جمع من الأصحاب- ليس من ما ينبغي. ثم ان ممن اختار القول بالكراهة أيضا المحقق في الشرائع و السيد السند في المدارك.

و يدل على القول الأول

ما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن عن الحلبي [1] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يحتجم؟ قال: لا، إلا ان لا يجد بدا فليحتجم، و لا يحلق مكان المحاجم».

و عن زرارة في القوى عن ابي جعفر (عليه السلام) [2] قال:

«لا يحتجم المحرم إلا ان يخاف على نفسه ان لا يستطيع الصلاة».

و ما رواه الشيخ عن الحسن الصيقل عن ابى عبد الله (عليه السلام) [3] «عن المحرم يحتجم؟ قال: لا، إلا ان يخاف التلف و لا يستطيع الصلاة. و قال: إذا آذاه الدم فلا بأس به و يحتجم، و لا يحلق الشعر».


[1] الوسائل الباب 62 من تروك الإحرام.

[2] الوسائل الباب 62 من تروك الإحرام.

[3] الوسائل الباب 62 من تروك الإحرام.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 524
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست