responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 522

بالوضوء، قال: و لو كثر الساقط من شعره فشاة. و لم نقف على دليله و نقل عن سلار: ان في القليل كفا و في الكثير شاة. و أطلق. و نقل عن الحلبي: في قص الشارب و حلق العامة و الإبطين شاة.

السابعة [الفدية في نتف المحرم إبطه]

- قد صرح الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم) بان في نتف الإبط إطعام ثلاثة مساكين، و في نتفهما معا شاة.

و استدلوا على الحكم الأول

بما رواه الشيخ عن عبد الله بن جبلة عن ابي عبد الله (عليه السلام) [1]: «في محرم نتف إبطه؟ قال:

يطعم ثلاثة مساكين».

و على الثاني

بما رواه الشيخ في الصحيح عن حريز عن ابى عبد الله (عليه السلام) [2] قال: «إذا نتف الرجل إبطيه بعد الإحرام فعليه دم».

و ناقش في المدارك في الحكم الأول من حيث ضعف الرواية بان في طريقها عبد الله بن هلال، و هو مجهول، و راويها و هو عبد الله بن جبلة واقفي، فإن مقتضى

صحيحة زرارة [3] قال: «سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: من حلق رأسه أو نتف إبطه ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شيء عليه، و من فعله متعمدا فعليه دم» [4].

أقول: اما المناقشة الأولى فهي جيدة على أصوله و لا ثمرة لها


[1] الوسائل الباب 11 من بقية كفارات الإحرام.

[2] الوسائل الباب 11 من بقية كفارات الإحرام.

[3] التهذيب ج 5 ص 339، و الوسائل الباب 10 من بقية كفارات الإحرام.

[4] هكذا وردت العبارة في النسخ، و من الواضح انها غير تامة. و اللفظ الوارد في المدارك بعد تضعيف رواية عبد الله بن جبلة هو هكذا: «فلو قيل بوجوب الدم في نتف الإبط الواحد لصحيحة زرارة المتقدمة لم يكن بعيدا».

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 522
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست