اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 15 صفحة : 522
بالوضوء، قال: و لو كثر الساقط من شعره فشاة. و لم نقف على دليله و نقل عن سلار: ان في القليل كفا و في الكثير شاة. و أطلق. و نقل عن الحلبي: في قص الشارب و حلق العامة و الإبطين شاة.
السابعة [الفدية في نتف المحرم إبطه]
- قد صرح الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم) بان في نتف الإبط إطعام ثلاثة مساكين، و في نتفهما معا شاة.
و استدلوا على الحكم الأول
بما رواه الشيخ عن عبد الله بن جبلة عن ابي عبد الله (عليه السلام)[1]: «في محرم نتف إبطه؟ قال:
يطعم ثلاثة مساكين».
و على الثاني
بما رواه الشيخ في الصحيح عن حريز عن ابى عبد الله (عليه السلام)[2] قال: «إذا نتف الرجل إبطيه بعد الإحرام فعليه دم».
و ناقش في المدارك في الحكم الأول من حيث ضعف الرواية بان في طريقها عبد الله بن هلال، و هو مجهول، و راويها و هو عبد الله بن جبلة واقفي، فإن مقتضى
صحيحة زرارة [3] قال: «سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: من حلق رأسه أو نتف إبطه ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شيء عليه، و من فعله متعمدا فعليه دم»[4].
أقول: اما المناقشة الأولى فهي جيدة على أصوله و لا ثمرة لها
[3] التهذيب ج 5 ص 339، و الوسائل الباب 10 من بقية كفارات الإحرام.
[4] هكذا وردت العبارة في النسخ، و من الواضح انها غير تامة. و اللفظ الوارد في المدارك بعد تضعيف رواية عبد الله بن جبلة هو هكذا: «فلو قيل بوجوب الدم في نتف الإبط الواحد لصحيحة زرارة المتقدمة لم يكن بعيدا».
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 15 صفحة : 522