اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 15 صفحة : 521
و يمكن الحمل على حال الوضوء، لما سيأتي ان شاء الله- تعالى- في المقام.
و هذه الرواية رواها في الوافي [1] بهذا الوجه الذي نقلناه، و الموجود في كتب الحديث [2]: «عن جعفر بن بشير و المفضل بن عمر» فيكون الحديث صحيحا، لعطف المفضل على جعفر بن بشير. و لكنه لا يخلو من اشكال- كما نبه عليه جملة من المحدثين- لان جعفر بن بشير من أصحاب الرضا (عليه السلام) فتبعد روايته عن الصادق (عليه السلام). و احتمل بعض سقوط الواسطة، و بعض التحريف في الإتيان بالواو عوض «عن». و الظاهر ان ما ذكره في الوافي اجتهاد منه، كما هي عادته في تصحيح الاخبار متنا و سندا بما ادى اليه فكره.
هذا كله في ما لو كان المس في غير الوضوء، اما لو كان فيه فالمشهور انه لا شيء عليه.
و يدل عليه
ما رواه الشيخ في الصحيح عن الهيثم بن عروة التميمي [3] قال: «سأل رجل أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يريد إسباغ الوضوء، فتسقط من لحيته الشعرة أو الشعرتان. فقال: ليس بشيء مٰا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ»[4].
و ألحق الشهيد في الدروس بالوضوء الغسل ايضا. قال في المدارك:
و هو حسن. بل مقتضى التعليل إلحاق إزالة النجاسة و الحك الضروري به ايضا. انتهى.
و نقل في الدروس عن الشيخ المفيد: انه أوجب الكف في السقوط