responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 495

و ظاهر العلامة في المنتهى التوقف، حيث نقل في المسألة قولين للعامة الجواز و المنع [1]، و لم يتعرض لغير ذلك. و نقل

عن العلامة حديثا عن النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) [2] قال: «الأذنان من الرأس».

و يمكن الاستدلال لما ذهب إليه في التحرير برواية عبد الرحمن المتقدمة [3] الدالة على السؤال عن المحرم يجد البرد في أذنيه، يغطيهما؟

قال: لا.

الخامس [لا فرق في حرمة تغطية المحرم رأسه بين كله و بعضه]

- ظاهر الأصحاب (رضوان الله عليهم) عدم الفرق في التحريم بين تغطية الرأس كلا أو بعضا.

و استدل عليه في المنتهى بأن النهي عن إدخال الشيء في الوجود يستلزم النهي عن إدخال أبعاضه. و لهذا لما حرم الله (تعالى) حلق الرأس تناول التحريم حلق بعضه.

و فيه تأمل، لعدم دليل على ما ادعاه من اللزوم. و ما استند اليه من الحلق فإنما هو من حيث الإطلاق الشامل للكل و البعض.

و الأجود الاستدلال على ذلك

بصحيحة عبد الله بن سنان [4] قال:

«سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول لأبي، و شكى اليه حر الشمس و هو محرم و هو يتأذى به، و قال: ترى ان استتر بطرف ثوبي؟

قال: لا بأس بذلك ما لم يصبك رأسك».

و التقريب فيه ان إطلاق النهي عن اصابة الثوب الرأس الصادق و لو ببعضه يقتضي ذلك.


[1] المغني ج 3 ص 292 طبع مطبعة العاصمة.

[2] سنن ابن ماجة ج 1 ص 168.

[3] ص 489 رقم 5.

[4] الفقيه ج 2 ص 227، و الوسائل الباب 67 من بقية كفارات الإحرام.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 495
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست