responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 496

و استثنى من ذلك عصام القربة. و عليه تدل

صحيحة محمد بن مسلم [1] «انه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم، يضع عصام القربة على رأسه إذا استسقى؟ فقال: نعم».

و العصابة عند الحاجة إليها. و عليه تدل

صحيحة معاوية بن وهب عن ابي عبد الله (عليه السلام) [2] قال: «لا بأس بأن يعصب المحرم رأسه من الصداع».

السادس [هل يجوز للرجل المحرم تغطية وجهه؟]

- المشهور بين الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم) جواز تغطية الرجل وجهه، بل قال في التذكرة: انه قول علمائنا اجمع.

و نقل في الدروس عن ابن ابي عقيل انه منع من ذلك و جعل كفارته إطعام مسكين في يده. و قال الشيخ في التهذيب: فأما تغطية الوجه فيجوز مع الاختيار غير انه تلزمه الكفارة، و متى لم ينو الكفارة لم يجز ذلك.

أقول: و يدل على القول المشهور ما تقدم من صحيحة زرارة،

و ما رواه الصدوق في الصحيح عن زرارة [3] قال: «قلت لأبي جعفر (عليه السلام): المحرم يقع الذباب على وجهه حين يريد النوم فيمنعه من النوم، أ يغطي وجهه إذا أراد ان ينام؟ قال: نعم».

و رواية الحميري المتقدمة [4]

و ما رواه الحميري أيضا في كتاب قرب الاسناد عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه


[1] الفقيه ج 2 ص 221، و الوسائل الباب 57 من تروك الإحرام.

[2] الوسائل الباب 56 و 70 من تروك الإحرام.

[3] الوسائل الباب 55 من تروك الإحرام رقم 5 و 7 عن التهذيب و الفقيه.

[4] الوسائل الباب 59 من تروك الإحرام.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 496
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست