responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 494

بين ان يغطي رأسه بالمعتاد كالعمامة و القلنسوة، أو بغيره حتى الطين و الحناء و حمل متاع يستره.

و اعترضهم في المدارك بأنه غير واضح، قال: لأن المنهي عنه في الروايات المعتبرة تخمير الرأس، و وضع القناع عليه، و الستر بالثوب لا مطلق الستر. مع ان النهي لو تعلق به لوجب حمله على ما هو المتعارف منه، و هو الستر بالمعتاد. إلا ان المصير الى ما ذكروه أحوط.

انتهى. و هو جيد.

إلا ان ما يأتي من الاخبار الدالة على النهى عن الارتماس تحت الماء ربما يؤيد ما ذكروه. و لكنه إنما يتم لو كان المنع من ذلك من حيث هذه الحيثية، و هو غير ظاهر من الاخبار المذكورة، فلعله من جملة محرمات الإحرام كغيره.

ثم نقل عن التذكرة انه لو توسد بوسادة فلا بأس. و كذلك لو توسد بعمامة مكورة، لأن المتوسط يطلق عليه عرفا انه مكشوف الرأس. ثم قال: و هو حسن:

أقول: لو استلزم التوسد التغطية للزم منه تحريم النوم عليه مضطجعا، إذ لا بد من وقوع جزء من رأسه على الأرض أو غيرها من ما يجعله تحت رأسه. و هو باطل قطعا.

الرابع [هل الأذنان من الرأس]

- قد صرح جملة من الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم) بان الرأس هنا عبارة عن منابت الشعر خاصة حقيقة أو حكما. و ظاهرهم خروج الأذنين منه.

قال في المسالك: الظاهر ان الرأس هنا اسم لمنابت الشعر حقيقة أو حكما، فالاذنان ليستا منه، خلافا للتحرير. انتهى.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 494
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست