responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 422

هي لبيت العنكبوت- و انه لا ضعف البيوت- مضاهية، فإن هؤلاء الأجلاء السائلين في هذه الروايات لا يخفى عليهم الحكم بأصالة الطهارة في كل شيء حتى يسألوا عن ذلك في هذه المادة المخصوصة، سيما مع قول الامام (عليه السلام) في صحيحة ابن ابي عمير: «ان بثوبي منه لطخا» فإنه يبعد عدم شمه مع كونه بثوبه دائما.

و يعضد ما ذكرناه ما تقدم

في صحيحة هشام بن الحكم [1] من قوله (عليه السلام): «لا بأس بالريح الطيبة في ما بين الصفا و المروة من ريح العطارين، و لا يمسك على أنفه».

فإنه إذا جاز الشم للرائحة الطيبة بين الصفا و المروة من ريح العطارين، فريح خلوق الكعبة أولى بالجواز.

و الخلوق كصبور: ضرب من الطيب، كما ذكره في الصحاح و القاموس، و في النهاية الأثيرية: الخلوق: طيب معروف مركب يتخذ من الزعفران و غيره من أنواع الطيب، و تغلب عليه الحمرة و الصفرة.

بقي الكلام في ما لو طيبت الكعبة بغير الخلوق المذكور، و بالجواز صرح جمع من الأصحاب (رضوان الله عليهم): منهم: الشيخ و العلامة. و قال في الدروس: قال الشيخ: لو دخل الكعبة و هي تجمر أو تطيب لم يكره له الشم. و بمثل ذلك صرح العلامة في التذكرة.

و ظاهر المدارك الميل اليه. و استدل عليه بفحوى صحيحة هشام بن الحكم بالتقريب الذي قدمناه. و هو غير بعيد، و ان نسبه في الذخيرة إلى انه ضعيف. و الاحتياط في العدم.

المسألة الرابعة- لو اضطر المحرم الى مس الطيب،

أو أكل ما فيه


[1] ص 415.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 422
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست