responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 423

طيب، قبض على انفه وجوبا، لان الاضطرار إلى أحدهما لا يبيح الآخر مع حرمة الجميع، فيقتصر على محل الضرورة، إلا ان يعسر و يشق القبض على الأنف، فإنه يجوز له الشم ايضا.

اما جواز الأكل فدليل إباحته ان الضرورات تبيح المحظورات [1]، كما هو مسلم بينهم في جميع الأحكام.

و اما وجوب الإمساك مع الإمكان فتدل عليه روايات: منها-

صحيحة الحلبي و محمد بن مسلم عن ابي عبد الله (عليه السلام) [2] قال:

«المحرم يمسك على انفه من الريح الطيبة، و لا يمسك على انفه من الريح الخبيثة».

و نحوها جملة من الاخبار المتقدمة في المسألة الثانية.

و اما عدم الوجوب مع المشقة و الحرج بذلك، فيدل عليه

ما رواه الشيخ في الصحيح عن إسماعيل بن جابر [3] و كانت عرضت له ريح في وجهه من علة اصابته و هو محرم، قال: «فقلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ان الطبيب الذي يعالجني وصف لي سعوطا فيه مسك؟

فقال: استعط به».

و عن إسماعيل في الصحيح عن ابي عبد الله (عليه السلام) [4] قال: «سألته عن السعوط للمحرم و فيه طيب. فقال: لا بأس».

و هو محمول على الضرورة كما تقدم في سابقه. و على ذلك حمله الشيخ (رحمه الله).


[1] تقدم دليل ذلك ص 164.

[2] الفقيه ج 2 ص 224، و الوسائل الباب 24 من تروك الإحرام.

[3] التهذيب ج 5 ص 298، و الوسائل الباب 19 من تروك الإحرام.

[4] التهذيب ج 5 ص 298، و الوسائل الباب 19 من تروك الإحرام.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 423
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست