responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 421

و ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان [1] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن خلوق الكعبة يصيب ثوب المحرم.

قال: لا بأس به، و لا يغسله، فإنه طهور».

و عن يعقوب بن شعيب في الصحيح [2] قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): المحرم يصيب ثيابه الزعفران من الكعبة. قال:

لا يضره، و لا يغسله».

و ما رواه الكليني عن ابن ابي عمير في الصحيح عن بعض أصحابنا عن ابي عبد الله (عليه السلام) [3] قال: «سئل عن خلوق الكعبة للمحرم أ يغسل منه الثوب؟ قال: لا هو طهور. ثم قال: ان بثوبي منه لطخا».

و ما رواه الصدوق في من لا يحضره الفقيه [4] في الموثق عن سماعة «انه سأله- يعني: الصادق (عليه السلام)- عن الرجل يصيب ثوبه زعفران الكعبة و هو محرم. فقال: لا بأس به، و هو طهور، فلا تتقه ان يصيبك».

قال في الذخيرة: و يمكن المناقشة بأن الظاهر من التعليل ان غرض السائل توهم احتمال النجاسة بسبب كثرة ملاقاة العامة و الخاصة و من لا يتوقى النجاسة، فلا يدل على جواز الشم. لكن فهم الأصحاب و اتفاقهم يكفي مؤنة هذه المناقشة.

أقول: لا ريب في ان هذه المناقشة من الاحتمالات الواهية التي


[1] التهذيب ج 5 ص 69، و الوسائل الباب 21 من تروك الإحرام.

[2] التهذيب ج 5 ص 69، و الوسائل الباب 21 من تروك الإحرام.

[3] الفروع ج 4 ص 342، و الوسائل الباب 21 من تروك الإحرام.

[4] الفقيه ج 2 ص 217، و الوسائل الباب 21 من تروك الإحرام.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 421
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست