responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 420

الثاني- ان صحيح معاوية بن عمار و رواية عبد الغفار و مرسلة الفقيه تضمنت ان الرابع الورس، و صحيح ابن ابي يعفور جعل عوضه العود، و صاحب الكافي قد نقل حديث عبد الغفار في باب أنواع الطيب من كتاب المروة [1] بلفظ «العود» عوض «الورس» و قد صرح في سنده بان سيفا هو ابن عميرة. و الشيخ نسب العود في عبارته المتقدمة من التهذيب إلى الرواية. و في الخلاف جعل المحرم هذه الخمسة بإضافة العود إلى الأربعة المذكورة. و هو الأحوط. و الاحتياط التام في اجتناب الطيب بجميع أنواعه، إلا ما تقدم في روايات المسألة الأولى، فإنه لا معارض لها. و بعض رجح رواية الورس على العود، و طعن في صحة رواية ابن ابي يعفور بما ذكره المحقق الشيخ حسن في المنتقى من العلة في السند الموجبة لضعفه، و ان عد في الصحيح غفلة. و هو جيد بناء على الاصطلاح المذكور.

المسألة الثالثة [استثناء خلوق الكعبة من تحريم الطيب]

- يستثني من تحريم الطيب على المحرم خلوق الكعبة إجماعا، كما نقله بعضهم.

و لما رواه الصدوق في الصحيح عن حماد بن عثمان [2] قال:

«سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن خلوق الكعبة و خلوق القبر يكون في ثوب الإحرام. فقال: لا بأس بهما، هما طهوران».

و الظاهر ان المراد بالقبر قبر النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) و سلم).


[1] الفروع ج 2 ص 223 الطبع القديم، و الوسائل الباب 97 من آداب الحمام.

[2] الفقيه ج 2 ص 217، و الوسائل الباب 21 من تروك الإحرام.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 420
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست