responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 419

ما ذكره، متى دل الخبران على ان الطيب شرعا عبارة عن هذه الأربعة، فيجب حمل الأحكام المترتبة على الطيب بقول مطلق على هذه الأربعة لأنها هي الطيب شرعا، و الإطلاقات يجب حملها على ما هو المعروف في عرفهم (عليهم السلام) فيعود ما فر منه.

و السيد السند في المدارك نقل رواية عبد الغفار بزيادة: «و خلوق الكعبة لا بأس به» ثم استدل بهذه الزيادة على الحصر في الأربعة المذكورة. و هو غفلة منه (قدس سره) فان هذه الزيادة إنما هي من كلام الشيخ لا من الرواية، فإن الحديث- كما نقله في الاستبصار [1]- عار من هذه الزيادة، و كذا نقله المحدث الكاشاني في الوافي [2] و الشيخ الحر في الوسائل.

نعم يبقى الكلام هنا في موضعين: أحدهما- انك قد عرفت ان ظاهر صحيحتي عبد الله بن سنان و حريز هو تحريم الريحان، و ان كان الشيخ و جمع من الأصحاب قد عدوه في مكروهات الإحرام، و استدلوا على القول بالكراهة بصحيحة معاوية بن عمار المتقدمة في المسألة الأولى، المتضمنة لأنه لا بأس ان يشم الإذخر و القيصوم. الحديث. و فيه انه قد يمكن القول بالتحريم مع استثناء هذه الأشياء المذكورة، فلا منافاة فيه. و لا ينافي ذلك قوله في الخبر: «و أشباهه» باعتبار حمله على غيره من الريحان، لأنا نقول: المراد أشباهه من نبات الصحراء الطيب الرائحة.

و حينئذ فيختص الحكم بما أنبته الآدميون من الريحان، و هو القسم الثاني في كلام الشيخ، و ان حكم فيه بالكراهة، فإن ظاهر الصحيحتين المذكورتين التحريم. و حينئذ فيضاف الى الافراد المذكورة في هذه الروايات الأخيرة التي بها خصصنا اخبار الطيب المطلقة.


[1] ج 2 ص 180.

[2] باب (الطيب و الادهان للمحرم).

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 419
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست