اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 15 صفحة : 419
ما ذكره، متى دل الخبران على ان الطيب شرعا عبارة عن هذه الأربعة، فيجب حمل الأحكام المترتبة على الطيب بقول مطلق على هذه الأربعة لأنها هي الطيب شرعا، و الإطلاقات يجب حملها على ما هو المعروف في عرفهم (عليهم السلام) فيعود ما فر منه.
و السيد السند في المدارك نقل رواية عبد الغفار بزيادة: «و خلوق الكعبة لا بأس به» ثم استدل بهذه الزيادة على الحصر في الأربعة المذكورة. و هو غفلة منه (قدس سره) فان هذه الزيادة إنما هي من كلام الشيخ لا من الرواية، فإن الحديث- كما نقله في الاستبصار [1]- عار من هذه الزيادة، و كذا نقله المحدث الكاشاني في الوافي [2] و الشيخ الحر في الوسائل.
نعم يبقى الكلام هنا في موضعين: أحدهما- انك قد عرفت ان ظاهر صحيحتي عبد الله بن سنان و حريز هو تحريم الريحان، و ان كان الشيخ و جمع من الأصحاب قد عدوه في مكروهات الإحرام، و استدلوا على القول بالكراهة بصحيحة معاوية بن عمار المتقدمة في المسألة الأولى، المتضمنة لأنه لا بأس ان يشم الإذخر و القيصوم. الحديث. و فيه انه قد يمكن القول بالتحريم مع استثناء هذه الأشياء المذكورة، فلا منافاة فيه. و لا ينافي ذلك قوله في الخبر: «و أشباهه» باعتبار حمله على غيره من الريحان، لأنا نقول: المراد أشباهه من نبات الصحراء الطيب الرائحة.
و حينئذ فيختص الحكم بما أنبته الآدميون من الريحان، و هو القسم الثاني في كلام الشيخ، و ان حكم فيه بالكراهة، فإن ظاهر الصحيحتين المذكورتين التحريم. و حينئذ فيضاف الى الافراد المذكورة في هذه الروايات الأخيرة التي بها خصصنا اخبار الطيب المطلقة.