responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 391

شيخنا الشهيد الثاني وجوب إكمالهما ثم قضائهما، لما بينهما من الارتباط. و رده سبطه في المدارك بأنه ضعيف، قال: لان الارتباط انما ثبت بين الصحيح منهما لا الفاسد. و هو جيد.

الثالثة

- لو كان الجماع في العمرة بعد السعي و قبل التقصير لم تفسد العمرة و ان وجبت البدنة. و ظاهر جملة من الأصحاب شمول هذا الحكم لعمرة التمتع و المفردة.

و المروي في الاخبار الأول، و منها- صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة، و منها-

صحيحة الحلبي أو حسنته [1] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل طاف بالبيت ثم بالصفا و المروة و قد تمتع، ثم عجل فقبل امرأته قبل ان يقصر من رأسه. فقال:

عليه دم يهريقه. و ان جامع فعليه جزورا أو بقرة».

الى غير ذلك من الاخبار الآتية ان شاء الله (تعالى) في بحث التقصير.

و لم نقف في شيء من الاخبار على مثل ذلك في العمرة المفردة، فما ذكروه (رضوان الله عليهم) من العموم لا اعرف له دليلا.

الرابعة

- اعلم ان العلامة في القواعد قال: و لو جامع في إحرام العمرة المفردة أو المتمتع بها- على اشكال- قبل السعي عامدا عالما بالتحريم، بطلت عمرته و وجب إكمالها، و قضاؤها، و بدنة.

و ظاهر هذه العبارة حصول الإشكال في إلحاق عمرة التمتع بالعمرة المفردة في هذا الحكم. و وجهه ظاهر من ما قدمناه من الاخبار الدالة على ان هذا الحكم انما هو في العمرة المفردة، كما ذكره الشيخ، لا مطلقا كما هو المشهور عندهم.


[1] الفروع ج 4 ص 440، و الوسائل الباب 13 من كفارات الاستمتاع.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 391
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست