responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 392

إلا انه نقل عن الشيخ فخر الدين في شرحه على الكتاب في بيان الاشكال: ان الاشكال انما هو في فساد الحج بعدها لا في فساد العمرة، قال: و منشأ الاشكال، من دخول العمرة في الحج، و من انفراد الحج بالإحرام. و نسب ذلك الى تقرير والده.

قال في المدارك: و لا يخفى ضعف الاشكال على هذا التوجيه، لان حج التمتع لا يعقل صحته مع فساد العمرة المتقدمة عليه. انتهى.

و هو جيد.

و ما ذكره الفاضل المذكور عن والده (قدس سرهما) و ان كان- كما عرفت- ضعيفا إلا انه غير بعيد، حيث ان ظاهر العلامة (قدس سره) في كتبه اتحاد العمرتين في الحكم المذكور كما تقدم، و كذا غيره من الأصحاب. و لذا قال المحقق الثاني في شرحه على الكتاب بعد ذكر العبارة: لا يظهر لهذا الاشكال موضع، لان وجوب الأحكام المذكورة مشترك بين عمرة الافراد و التمتع، و إنما الذي هو محل النظر وجوب إتمامها و إتمام الحج و وجوب قضائهما، بناء على ان عمرة التمتع لا تنفرد عن حجه، و الشروع فيها شروع فيه.

و الأصح وجوب الأمرين معا. انتهى. و فيه ما عرفت.

الخامسة

- ظاهر الاخبار المتقدمة تعين إيقاع القضاء في الشهر الداخل عليه بعد ذلك الشهر بلا فصل. و يجب المصير اليه و ان قلنا بالاكتفاء بين العمرتين بعشرة أيام في غير هذه الصورة. و ظاهر الأصحاب كون ذلك هنا على جهة الأفضلية لا الوجوب. و الى ما اخترناه هنا جنح في المدارك أيضا.

بقي هنا شيء، و هو ان اعتبار الفصل بين العمرتين بالشهر أو

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 392
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست