responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 390

قال في المدارك: و ربما أشعرت به

صحيحة معاوية بن عمار [1] قال:

«سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن متمتع وقع على امرأته و لم يقصر. قال: ينحر جزورا- و قد خشيت ان يكون قد ثلم حجه- ان كان عالما، و ان كان جاهلا فلا شيء عليه».

فان الخوف من تطرق الفساد الى الحج بالوقاع بعد السعي و قبل التقصير ربما اقتضى تحقق الفساد بوقوع ذلك قبل السعي. انتهى. و فيه تأمل.

فوائد

الأولى

- اعلم ان الشيخ و أكثر الأصحاب (رضوان الله عليهم) لم يتعرضوا للحكم بوجوب إتمام العمرة الفاسدة، كما صرحوا به في الحج، و قطع العلامة في القواعد و الشهيدان بالوجوب. و مستنده غير ظاهر، فإن أخبار المسألة المذكورة خالية منه، بل ظاهرها العدم، لتصريحها بفساد العمرة. لا يقال: ان الحج ايضا مع كونه فاسدا- كما صرحوا به- يجب إتمامه، فالحكم بالفساد لا ينافي وجوب الإتمام. قلنا: ان وصف الحج بالفساد إنما وقع في كلامهم لا في الاخبار، كما قدمنا الإشارة إليه. بل ظاهر الاخبار انما هو صحته و وجوب إتمامه. و ما أوقعه فيه من الجماع منجبر بالبدنة و الإعادة من قابل.

الثانية

- انه على تقدير القول بوجوب الإكمال، فهل يجب إكمال الحج لو كانت العمرة الفاسدة عمرة تمتع، حتى لو كان الوقت واسعا و استأنف العمرة و اتى بالحج لم يكف؟ وجهان، و استوجه


[1] الفروع ج 4 ص 440، و الوسائل الباب 13 من كفارات الاستمتاع.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 390
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست