responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 382

تصرف في الطعام و يتصدق به، فان عجز صام عن كل مد يوما.

كذا نقله عنه في المنتهى و الدروس. و نقل عنه في المنتهى انه قال بعد ذلك: و في أصحابنا من قال هو مخير. و نقلا ايضا عن ابن بابويه انه قال: من وجب عليه بدنة في كفارة فلم يجدها فعليه سبع شياه، فان لم يقدر صام ثمانية عشر يوما بمكة أو في منزله.

و في الدروس: انه قال في التهذيب: روى إطعام ستين مسكينا لكل مسكين مد، فان عجز صام ثمانية عشر يوما. ذكره في الرجل و المرأة.

أقول: الظاهر ان هذه الرواية هي التي تقدم عن الكافي نقلها بعد نقل رواية علي بن أبي حمزة، المتقدم جميع ذلك في الموضع الأول، و قد تقدمت في سابق هذا الموضع ايضا.

و نقل في المنتهى عن الشيخ (قدس سره) انه استدل على ما قدمنا نقله عنه بإجماع الفرقة و اخبارهم و طريقة الاحتياط.

و ظاهره في المنتهى القول بما ذكره الشيخ من الترتيب في البدنة و ما بعدها من البقرة ثم الشياه السبع ثم الصدقة ثم الصوم. و في الدروس اقتصر على نقل القولين المذكورين.

أقول: و الذي وقفت عليه من الاخبار المتعلقة بهذه المسألة هو

ما رواه المشايخ الثلاثة عن داود بن فرقد عن ابي عبد الله (عليه السلام) [1]: «في الرجل تكون عليه بدنة واجبة في فداء. قال:

إذا لم يجد بدنة فسبع شياه، فان لم يقدر صام ثمانية عشر يوما» و زاد في الفقيه و التهذيب: «بمكة أو في منزله».


[1] الفروع ج 4 ص 385، و الفقيه ج 2 ص 232، و التهذيب ج 5 ص 481، و الوسائل الباب 2 من كفارات الصيد. و الراوي هو داود الرقي.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 382
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست