اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 15 صفحة : 383
و الظاهر ان هذه الرواية هي مستند الصدوق في ما نقل عنه. إلا انها ظاهرة في كون تلك البدنة فداء، و هو أخص من الكفارة، فلا تنهض حجة في ما ادعاه هنا. نعم هي ظاهرة في البدنة التي في كفارة النعامة و نحوها. و لكنها معارضة بالأخبار الكثيرة الصحيحة الصريحة في بيان بدل بدنة الصيد، كما تقدم في محله. فالقول بها ساقط في كلا الموضعين.
و ما رواه الحميري في كتاب قرب الاسناد [1] عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: «سألته عن الرفث و الفسوق و الجدال، ما هو؟ و ما على من فعله؟ قال: الرفث: جماع النساء، و الفسوق: الكذب و المفاخرة، و الجدال: قول الرجل: لا و الله و بلى و الله. فمن رفث فعليه بدنة ينحرها فان لم يجد فشاة. و كفارة الجدال و الفسوق شيء يتصدق به إذا فعله و هو محرم».
و رواه علي بن جعفر في كتابه مثله [2] و لا اعرف به قائلا من الأصحاب.
و اما ما ذكره الشيخ (قدس سره) فلم أقف له على دليل.
الثاني عشر [حكم الجماع قبل إكمال طواف النساء في الحج]
- قد تقدم ان الجماع قبل طواف النساء موجب للبدنة اما لو طاف منه أشواطا، فإن أكمل منه خمسة فلا كفارة، و ان كانت ثلاثة فما دون وجبت الكفارة، و في الأربعة قولان.
و تفصيل هذه الجملة ان وجوب الكفارة في الثلاثة فما دون من ما لا اشكال فيه- بل قال شيخنا الشهيد الثاني: انه لا خلاف في وجوب البدنة لو كان الوقاع قبل أربعة أشواط من طواف النساء، و عدم الوجوب