اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 15 صفحة : 377
قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن متمتع وقع على اهله و لم يزر. قال: ينحر جزورا- و قد خشيت ان يكون قد ثلم حجه- ان كان عالما، و ان كان جاهلا فلا شيء عليه. و سألته عن رجل وقع على امرأته قبل ان يطوف طواف النساء. قال: عليه جزور سمينة، و ان كان جاهلا فليس عليه شيء.
قال: و سألته عن رجل قبل امرأته، و قد طاف طواف النساء و لم تطف هي. قال: عليه دم يهريقه من عنده».
و روى في الكافي في الصحيح عن عيص بن القاسم [1] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل واقع اهله حين ضحى قبل ان يزور البيت. قال: يهريق دما».
التاسع- لو جامع في ما دون الفرجين قبل الوقوف بالمشعر أو بعده
، كالتفخيذ و نحوه، صح حجه، و وجبت عليه البدنة. و الظاهر انه لا خلاف فيه.
و يدل عليه ما تقدم في صحيحة معاوية بن عمار [2] و هي الأخيرة من صحاحه.
و قد تضمنت ايضا ان حكم المرأة كالرجل في ذلك لو طاوعته. و مع إكراهه لها فعليه بدنتان. إلا انها تضمنت ان عليهما الحج من قابل في الصورة المذكورة. و لا قائل به. و الاخبار تدفعه، إذ وجوب الحج إنما هو في صورة الجماع الحقيقي لا في هذه الصورة. و أيضا فإنه في صورة الجماع الحقيقي لا يجب على المرأة الحج مع الاستكراه و لا البدنة، و هذا الخبر مع تضمنه تحمل الزوج البدنة عنها تضمن