responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 376

السلام) عن رجل وقع على اهله قبل ان يطوف طواف النساء. قال:

ليس عليه شيء. فخرجت إلى أصحابنا فأخبرتهم، فقالوا: اتقاك، هذا ميسر قد سأله عن مثل ما سألت فقال له: عليك بدنة. قال:

فدخلت عليه، فقلت: جعلت فداك إني أخبرت أصحابنا بما أجبتني، فقالوا: اتقاك، هذا ميسر قد سأله عن ما سألت فقال له: عليك بدنة فقال: ان ذلك كان بلغه، فهل بلغك؟ قلت: لا. قال: ليس عليك شيء».

و روى الشيخ في الصحيح ايضا الى سلمة بن محرز [1] «انه كان تمتع، حتى إذا كان يوم النحر طاف بالبيت و بالصفا و المروة، ثم رجع الى منى و لم يطف طواف النساء، فوقع على اهله، فذكره لأصحابه فقالوا: فلان قد فعل مثل ذلك، فسأل أبا عبد الله (عليه السلام) فأمره أن ينحر بدنة. قال سلمة: فذهبت الى ابي عبد الله (عليه السلام) فسألته فقال: ليس عليك شيء. فرجعت الى أصحابي فأخبرتهم بما قال، فقالوا: اتقاك و أعطاك من عين كدرة. فرجعت الى ابي عبد الله (عليه السلام) فقلت: اني لقيت أصحابي فقالوا: اتقاك، و قد فعل فلان مثل ما فعلت فأمره أن ينحر بدنة. فقال: صدقوا ما اتقيتك و لكن فلان فعله متعمدا و هو يعلم، و أنت فعلته و أنت لا تعلم، فهل كان بلغك ذلك؟ قال: قلت: لا و الله ما كان بلغني.

فقال: ليس عليك شيء».

و روى في الكافي في الصحيح أو الحسن عن معاوية بن عمار [2]


[1] التهذيب ج 5 ص 486، و الوسائل الباب 10 من كفارات الاستمتاع.

[2] الفروع ج 4 ص 378، و الوسائل الباب 9 و 18 من كفارات الاستمتاع.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 376
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست