responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 378

وجوب الحج عليهما. و لعله قد تطرق الى الخبر المذكور نوع من التحريف الذي أوجب ذلك.

و تدل على ذلك صحيحته الأخرى [1] و هي الثانية من صحاحه المتقدمة حيث اشتملت على انه ان كان أفضى إليها فعليه بدنة و الحج من قابل، و ان لم يكن أفضى إليها فعليه بدنة و ليس عليه الحج من قابل.

و قد تقدم في كلامه (عليه السلام)

في كتاب الفقه الرضوي [2]:

«فإن كان الرجل جامعها دون الفرج فعليه بدنة و ليس عليه الحج من قابل».

و إطلاق هذه النصوص- و كذا عبارات جملة من الأصحاب- يقتضي وجوب البدنة في الصورة المذكورة أنزل أم لم ينزل، و كذا المرأة إلا أن العلامة في المنتهى تردد في الحكم المذكور، فقال: لا ريب في وجوبها مع الانزال، و هل تجب بدونه؟ فيه تردد. و رده في المدارك بأنه لا وجه له بعد إطلاق النص بالوجوب، و تصريح الأصحاب بوجوب الجزور بالتقبيل، و الشاة بالمس بشهوة، كما سيجيء بيانه ان شاء الله (تعالى). انتهى.

العاشر [بدل البدنة الواجبة بالجماع بعد المشعر عند العجز عنها]

- قد تقدم في سابق هذا الموضع انه لو جامع بعد الوقوف بالمشعر و قبل طواف النساء، كان حجه صحيحا، و عليه بدنة. و قد تقدمت النصوص الدالة على وجوب البدنة في الصورة المذكورة.

بقي ان الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم) قد صرحوا بأنه مع العجز عن البدنة فبقرة أو شاة، و بعض رتب الشاة على البقرة فأوجب البقرة أولا ثم الشاة مع تعذرها.


[1] ص 356.

[2] ص 359 و 360.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 378
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست