responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 375

مجبور بعمل الأصحاب متى اتفقوا على الحكم المذكور فيها، و هو هنا كذلك، فإنه لا مخالف في الحكم المذكور في ما اعلم. و في المنتهى لم ينقل الخلاف فيه إلا عن العامة [1].

الثامن- لو جامع بعد الوقوف بالمشعر و قبل طواف النساء

كان حجه صحيحا، و عليه بدنة. و هو مجمع عليه كما حكاه في المنتهى.

و يدل على سقوط القضاء هنا الأصل المؤيد بمفهوم

قول الصادق (عليه السلام) في صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة [2]: «إذا وقع الرجل بامرأته دون المزدلفة، أو قبل ان يأتي المزدلفة، فعليه، الحج من قابل».

و يدل على سقوط القضاء مع وجوب البدنة مرسلة الصدوق المتقدمة [3]

و قوله (عليه السلام) في كتاب الفقه [4]: «فان كان الرجل جامعها بعد وقوفه بالمشعر فعليه بدنة، و ليس عليه الحج من قابل».

و يدل على وجوب البدنة أيضا مع صحة الحج

ما رواه في الكافي في الصحيح إلى سلمة بن محرز [5] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه


[1] المغني ج 3 ص 302 طبع مطبعة العاصمة.

[2] التهذيب ج 5 ص 319، و الوسائل الباب 3 و 6 من كفارات الاستمتاع.

[3] ص 358.

[4] ص 359 و 360.

[5] الوسائل الباب 10 من كفارات الاستمتاع.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 375
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست