responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 374

في المنتهى. و ظاهر عبارته فيه انه إجماعي.

و لحديث «رفع عن أمتي» [1].

و لأن الإكراه يرفع الفساد في حق المرأة لو أكرهها زوجها، فكذا هو لو أكره أيضا.

السابع- حكم المرأة في ما ذكر حكم الرجل

، من المضي في الحج و قضائه، و وجوب البدنة منى طاوعته.

و تدل على ذلك صحيحة سليمان بن خالد، و صحيحة معاوية المتقدمتان [2] و رواية علي بن أبي حمزة [3].

و ما رواه الشيخ في التهذيب [4] عن خالد الأصم قال: «حججت و جماعة من أصحابنا و كانت معنا امرأة، فلما قدمنا مكة جاءنا رجل من أصحابنا فقال: يا هؤلاء اني قد بليت. قلنا: بماذا؟ قال:

شكرت بهذه المرأة، فاسألوا أبا عبد الله (عليه السلام). فسألناه فقال:

عليه بدنة. فقالت المرأة: فاسألوا لي أبا عبد الله (عليه السلام) فاني قد اشتهيت، فسألناه فقال (عليه السلام): عليها بدنة».

و يتحمل عنها البدنة في صورة الإكراه كما دلت عليه رواية علي ابن أبي حمزة [5] و عبارة كتاب الفقه الرضوي. و اما طعنه في المدارك في رواية علي بن أبي حمزة بأنها ضعيفة، و قول صاحب الذخيرة انها ضعيفة السند، فيشكل التعويل عليها في الحكم المخالف للأصل، فإنه مردود بما صرح به كل منهما في غير موضع من ان ضعف السند


[1] الوسائل الباب 30 من الخلل الواقع في الصلاة، و الباب 56 من جهاد النفس.

[2] ص 358 رقم 1 و 4.

[3] ص 357.

[4] ج 5 ص 331، و الوسائل الباب 3 من كفارات الاستمتاع.

[5] ص 357.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 374
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست