responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 347

و قد خص التحريم بالشهوة، كما هو ظاهر الروايات المتقدمة، و هذه الرواية صريحة في كون التقبيل على غير شهوة، فوجوب الدم فيها مشكل، و لا بد من ارتكاب جادة التأويل فيها، و ان كان الاحتياط يقتضي الكف عن التقبيل مطلقا. إلا انه سيأتي في المقام الثاني ان شاء الله (تعالى) فتوى جملة من الأصحاب بمضمون الخبر المذكور.

قال شيخنا الشهيد الثاني في المسالك بعد قول المصنف: «و نظرا بشهوة» ما لفظه: لا فرق في ذلك بين الزوجة و الأجنبية، بالنسبة إلى النظرة الاولى ان جوزناها، و النظر إلى المخطوبة، و إلا فالحكم مخصوص بالزوجة.

قال في المدارك بعد نقل ذلك: و كأن وجه الاختصاص عموم تحريم النظر إلى الأجنبية على هذا التقدير و عدم اختصاصه بحال الشهوة.

و هو جيد. إلا ان ذلك لا ينافي اختصاص التحريم الإحرامي بما كان بالشهوة كما أطلقه المصنف. انتهى.

أقول: الظاهر ان كلامه (قدس سره) هنا لا يخلو من خدش، فإنه متى قيل بتحريم النظر إلى الأجنبية مطلقا، في أول نظرة أو غيرها، من محل كان النظر أو محرم، فالتفصيل بالنسبة إلى المحرم- بين ما إذا كان نظره بشهوة فيحرم أو لا بشهوة فيحل- لا معنى له، لان المدعى عموم التحريم للمحرم و غيره، فكيف يتم ما ادعاه من اختصاص التحريم الإحرامي بما إذا كان بشهوة؟ و بالجملة فإني لا اعرف لهذا الكلام وجه استقامة و ان تبعه من تبعه فيه.

الثالثة [حرمة الشهادة على النكاح و إقامتها]

- الشهادة على النكاح و إقامتها، و الحكم في الموضعين من ما ظاهرهم الاتفاق عليه.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 347
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست