responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 346

بشهوة ترتب عليه الكفارة، و إلا فلا.

و اما

ما رواه الشيخ في الموثق عن إسحاق بن عمار عن ابي عبد الله (عليه السلام) [1]: «في محرم نظر الى امرأته بشهوة فأمنى. قال:

ليس عليه شيء».

فقد أجاب عنه الشيخ بالحمل على حال السهو دون حال العمد. و لا بأس به.

و اما

ما رواه الكليني و الشيخ عن مسمع ابي سيار في الحسن [2]- قال: «قال لي أبو عبد الله (عليه السلام): يا أبا سيار ان حال المحرم ضيقة، فمن قبل امرأته على غير شهوة و هو محرم فعليه دم شاة، و من قبل امرأته على شهوة فأمنى فعليه جزور، و يستغفر ربه، و من مس امرأته بيده و هو محرم على شهوة فعليه دم شاة، و من نظر الى امرأته نظر شهوة فأمنى فعليه جزور، و من مس امرأته أو لازمها من غير شهوة فلا شيء عليه».

- فقد حمله بعض الأصحاب على الاستحباب.

و يؤيده

ما رواه الكليني عن الحسين بن حماد [3] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يقبل امه. قال: لا بأس هذه قبلة رحمة، إنما تكره قبلة الشهوة».

و المراد بالكراهة هنا التحريم كما تقدم.


[1] التهذيب ج 5 ص 327، و الوسائل الباب 17 من كفارات الاستمتاع.

[2] الفروع ج 4 ص 376، و التهذيب ج 5 ص 326، و الوسائل الباب 12 من تروك الإحرام، و الباب 18 من كفارات الاستمتاع.

[3] الفروع ج 4 ص 377، و التهذيب ج 5 ص 328، و الوسائل الباب 18 من كفارات الاستمتاع.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 346
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست