اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 15 صفحة : 346
بشهوة ترتب عليه الكفارة، و إلا فلا.
و اما
ما رواه الشيخ في الموثق عن إسحاق بن عمار عن ابي عبد الله (عليه السلام)[1]: «في محرم نظر الى امرأته بشهوة فأمنى. قال:
ليس عليه شيء».
فقد أجاب عنه الشيخ بالحمل على حال السهو دون حال العمد. و لا بأس به.
و اما
ما رواه الكليني و الشيخ عن مسمع ابي سيار في الحسن [2]- قال: «قال لي أبو عبد الله (عليه السلام): يا أبا سيار ان حال المحرم ضيقة، فمن قبل امرأته على غير شهوة و هو محرم فعليه دم شاة، و من قبل امرأته على شهوة فأمنى فعليه جزور، و يستغفر ربه، و من مس امرأته بيده و هو محرم على شهوة فعليه دم شاة، و من نظر الى امرأته نظر شهوة فأمنى فعليه جزور، و من مس امرأته أو لازمها من غير شهوة فلا شيء عليه».
- فقد حمله بعض الأصحاب على الاستحباب.
و يؤيده
ما رواه الكليني عن الحسين بن حماد [3] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يقبل امه. قال: لا بأس هذه قبلة رحمة، إنما تكره قبلة الشهوة».
و المراد بالكراهة هنا التحريم كما تقدم.
[1] التهذيب ج 5 ص 327، و الوسائل الباب 17 من كفارات الاستمتاع.
[2] الفروع ج 4 ص 376، و التهذيب ج 5 ص 326، و الوسائل الباب 12 من تروك الإحرام، و الباب 18 من كفارات الاستمتاع.
[3] الفروع ج 4 ص 377، و التهذيب ج 5 ص 328، و الوسائل الباب 18 من كفارات الاستمتاع.
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 15 صفحة : 346