responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 348

اما الأول فينبغي ان يعلم انه لا فرق في تحريم الشهادة بين ان تكون لمحل أو محرم كما صرحوا به.

و الأصل في هذه المسألة

ما رواه الكليني و الشيخ (عطر الله- تعالى- مرقديهما) عن الحسن بن علي في الموثق عن بعض أصحابنا عن ابي عبد الله (عليه السلام) [1] قال: «المحرم لا ينكح و لا ينكح و لا يخطب و لا يشهد النكاح، و ان نكح فنكاحه باطل».

و ليس في التهذيب [2] «و لا يخطب».

و روى الشيخ عن عثمان بن عيسى عن ابن أبي شجرة عن من ذكره عن ابي عبد الله (عليه السلام) [3]: «في المحرم يشهد على نكاح محلين؟ قال: لا يشهد. ثم قال: يجوز للمحرم ان يشير بصيد على محل».

قال الشيخ (قدس سره): قوله: «يجوز للمحرم ان يشير بصيد على محل» إنكار و تنبيه على انه إذا لم يجز ذلك فكذلك لا تجوز الشهادة على عقد المحلين.

قال في المدارك بعد إيراد الخبرين المذكورين: و في الروايتين قصور من حيث السند، إلا ان الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب.

أقول: انظر الى تستره (قدس سره) في الخروج عن جادة اصطلاحه فان حكمه في هذه المسألة بما ذكره إنما هو من حيث كون ذلك مقطوعا به في كلام الأصحاب، و حينئذ فإذا كان قطع الأصحاب و اتفاقهم


[1] الفروع ج 4 ص 372، و التهذيب ج 5 ص 330، و الوسائل الباب 14 من تروك الإحرام.

[2] الوسائل الباب 14 من تروك الإحرام.

[3] التهذيب ج 5 ص 315، و الوسائل الباب 1 و 14 من تروك الإحرام.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 348
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست