اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 15 صفحة : 348
اما الأول فينبغي ان يعلم انه لا فرق في تحريم الشهادة بين ان تكون لمحل أو محرم كما صرحوا به.
و الأصل في هذه المسألة
ما رواه الكليني و الشيخ (عطر الله- تعالى- مرقديهما) عن الحسن بن علي في الموثق عن بعض أصحابنا عن ابي عبد الله (عليه السلام)[1] قال: «المحرم لا ينكح و لا ينكح و لا يخطب و لا يشهد النكاح، و ان نكح فنكاحه باطل».
و روى الشيخ عن عثمان بن عيسى عن ابن أبي شجرة عن من ذكره عن ابي عبد الله (عليه السلام)[3]: «في المحرم يشهد على نكاح محلين؟ قال: لا يشهد. ثم قال: يجوز للمحرم ان يشير بصيد على محل».
قال الشيخ (قدس سره): قوله: «يجوز للمحرم ان يشير بصيد على محل» إنكار و تنبيه على انه إذا لم يجز ذلك فكذلك لا تجوز الشهادة على عقد المحلين.
قال في المدارك بعد إيراد الخبرين المذكورين: و في الروايتين قصور من حيث السند، إلا ان الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب.
أقول: انظر الى تستره (قدس سره) في الخروج عن جادة اصطلاحه فان حكمه في هذه المسألة بما ذكره إنما هو من حيث كون ذلك مقطوعا به في كلام الأصحاب، و حينئذ فإذا كان قطع الأصحاب و اتفاقهم
[1] الفروع ج 4 ص 372، و التهذيب ج 5 ص 330، و الوسائل الباب 14 من تروك الإحرام.