responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 324

الخامسة- لو اضطر المحرم إلى أكل الصيد

اكله و فداه بلا خلاف، و إنما الخلاف في ما إذا كان عنده ميتة، فهل يأكل الصيد، أو الميتة، أو يفرق بين إمكان الفداء لو أكل من الصيد و عدمه؟ أقوال. و قد تقدم تحقيق القول في ذلك في المسألة الحادية عشرة من البحث الأول.

السادسة [فداء الصيد المملوك لصاحبه]

- قد صرح جملة من الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم): منهم: المحقق في الشرائع و النافع، و العلامة في بعض كتبه بأنه إذا كان الصيد مملوكا ففداؤه لصاحبه.

و قد أورد على هذا الكلام بحسب ظاهره عدة إشكالات، منشأها:

ان الفداء متى أطلق فالمتبادر منه هو ما يلزم المحرم بسبب الجناية على الصيد من مال أو صوم أو إرسال، و هو شامل لما لو زاد عن قيمة الصيد المملوك أو نقص، و لما لو كانت الجناية غير موجبة لضمان الأموال، كالدلالة على الصيد. و مقتضى جعل الفداء للمالك انه لا يجب شيء سوى ما يصرفه للمالك. و هو باطل البتة.

و الإشكالات المتفرعة على ما ذكرنا: منها- ان الواجب في المتلفات من الأموال القيمة، و هو ما يعين بالأثمان التي هي الدراهم و الدنانير فإيجاب غيرها كالبدنة في النعامة للمالك خروج عن الواجب.

و منها- انه لو عجز عن الفداء يجب عليه الصوم على ما سبق، و إيجابه خاصة يقتضي ضياع حق المالك، و إيجاب القيمة معه خروج عن إطلاق كون الفداء للمالك، و عدم إيجاب الصوم أصلا أبعد، لما فيه من الخروج عن نص الكتاب العزيز [1].

و منها- ان الفداء لو كان انقص من القيمة فإيجابه خاصة يقتضي


[1] سورة المائدة، الآية 95.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 324
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست