اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 15 صفحة : 325
تضييع بعض حق المالك، و إيجاب شيء آخر معه يقتضي الخروج عن إطلاق استحقاق المالك الفداء، و عدم إيجاب شيء واضح البطلان، لان فيه تضييعا للمال المحترم بغير سبب ظاهر. و لأنه إذا وجبت القيمة السوقية في حال عدم الإحرام و الخروج عن الحرم، فالمناسب التغليظ معهما أو مع أحدهما، فلا أقل من المساواة.
و منها- لو كان المتلف بيضا و وجب الإرسال، و قلنا ان الفداء للمالك و لم ينتج شيئا، يلزم ضياع حق المالك، و هو باطل. و ان أوجبنا القيمة السوقية معه لم يصدق ان الفداء للمالك. و ان نفينا الإرسال و أوجبنا القيمة لزم الخروج عن النصوص الصحيحة المتفق على العمل بمضمونها بين الأصحاب.
و منها- انه لو اشترك في قتله جماعة فقد تقدم انه يلزم في قتله الفداء على كل واحد منهم، و اجتماع الجميع للمالك خروج عن قاعدة ضمان الأموال.
و منها- انه قد تقدم ان المباشر إذا اجتمع مع السبب- كالذابح مع الدال- ضمن كل واحد منهما فداء، و اجتماعهما للمالك خروج عن القاعدة و إعطاء له زيادة عن ما يجب له.
الى غير ذلك من الإشكالات اللازمة من إطلاق كون الفداء في المملوك للمالك.
أقول: و من أظهر ما يرد على هذا الإطلاق و يبطله بالاتفاق تصريح القرآن العزيز في الفداء من الأنعام انه «هَدْياً بٰالِغَ الْكَعْبَةِ»[1] أعم من ان يكون مملوكا و غيره، فكيف يكون للمالك و الصيام أو الإطعام للمساكين في بعض المراتب؟ و اي تعلق لهذا بالمالك؟ و نحو ذلك من ما تقدم.