responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 323

الثالث

- قد تقرر في مسألة بيض النعام- كما تقدم- ان المشهور ان في كسره مع عدم تحرك الفرخ الإرسال، و عليه دلت جملة من الاخبار المتقدمة. هذا مع عدم اكله. و هذه الرواية قد تضمنت الكسر و الأكل مع ان الواجب عليه شاة لا غير. و من ثم قيده بعضهم بان لا يكسره المحرم بل يشتريه له المحل مطبوخا و مكسورا، أو يطبخه و يكسره هو دون المحرم، فعلى هذا لا يبقى عليه إلا كفارة الأكل و هي الشاة. و على هذا لو كسره المحرم و اكله وجب عليه الإرسال للكسر و الشاة للأكل.

الرابع

- لو كان المشتري للمحرم محرما مثله احتمل وجوب الدرهم خاصة، لأن إيجابه على المحل يقتضي إيجابه على المحرم بطريق اولى و الزائد منفي بالأصل. و يحتمل وجوب الشاة لمشاركته للمحرم، كما لو باشر أحدهما القتل و دل الآخر. و الظاهر رجحان الاحتمال الثاني فإنه أنسب بالقواعد المتقدمة. و لو اشتراه المحرم لنفسه فكسره و اكله وجب عليه فداء الكسر و الأكل. و لو اشتراه مكسورا فأكله وجب عليه فداء الأكل. لكن هل يكون هنا فداؤه الدرهم نظرا الى الشراء، أو الشاة نظر الى الأكل، أو الإرسال لوجوبه بدون الشراء؟

احتمالات.

الخامس

- لو ملكه المحل بغير شراء و بذله للمحرم فأكله، ففي وجوب الدرهم على المحل وجهان، يلتفتان الى عدم النص في ذلك، لخروج هذه الصورة عن مورد الخبر، و الى ان السبب اعانة المحرم، و لا أثر لخصوصية سبب تملك العين. و استظهر أولهما في المدارك.

و قوى ثانيهما ابن فهد في المهذب.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 323
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست