responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 320

ابي عبد الله (عليه السلام) [1] قال: «لا تأكل من الصيد و أنت حرام و ان كان اصابه محل، و ليس عليك فداء ما أتيته بجهالة، إلا الصيد فان عليك فيه الفداء، بجهل كان أو بعمد».

و في الصحيح عن احمد بن محمد عن ابن ابي نصر عن ابي الحسن الرضا (عليه السلام) [2] قال: «سألته عن المحرم يصيب الصيد بجهالة. قال:

عليه كفارة. قلت: فإن أصابه خطأ؟ قال: و أي شيء الخطأ عندك؟

قلت: يرمي هذه النخلة فيصيب نخلة أخرى. قال: نعم هذا الخطأ، و عليه الكفارة. قلت: فإنه أخذ طائرا متعمدا فذبحه و هو محرم؟ قال: عليه الكفارة. قلت: جعلت فداك أ لست قلت: ان الخطأ و الجهالة و العمد ليسوا بسواء، فبأي شيء يفضل المتعمد الجاهل و الخاطئ؟ قال: انه اثم و لعب بدينه».

و في الصحيح أو الحسن عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله (عليه السلام) [3] في حديث قال: «اعلم انه ليس عليك فداء شيء أتيته و أنت محرم جاهلا به، إذا كنت محرما في حجك أو عمرتك، إلا الصيد فان عليك الفداء، بجهالة كان أو عمد».


[1] الفروع ج 4 ص 381، و التهذيب ج 5 ص 315، و الوسائل الباب 31 من كفارات الصيد.

[2] الفروع ج 4 ص 381، و التهذيب ج 5 ص 360، و الوسائل الباب 31 من كفارات الصيد.

[3] الفروع ج 4 ص 382 و 383، و الوسائل الباب 31 من كفارات الصيد.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 320
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست