اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 15 صفحة : 320
ابي عبد الله (عليه السلام)[1] قال: «لا تأكل من الصيد و أنت حرام و ان كان اصابه محل، و ليس عليك فداء ما أتيته بجهالة، إلا الصيد فان عليك فيه الفداء، بجهل كان أو بعمد».
و في الصحيح عن احمد بن محمد عن ابن ابي نصر عن ابي الحسن الرضا (عليه السلام)[2] قال: «سألته عن المحرم يصيب الصيد بجهالة. قال:
عليه كفارة. قلت: فإن أصابه خطأ؟ قال: و أي شيء الخطأ عندك؟
قلت: يرمي هذه النخلة فيصيب نخلة أخرى. قال: نعم هذا الخطأ، و عليه الكفارة. قلت: فإنه أخذ طائرا متعمدا فذبحه و هو محرم؟ قال: عليه الكفارة. قلت: جعلت فداك أ لست قلت: ان الخطأ و الجهالة و العمد ليسوا بسواء، فبأي شيء يفضل المتعمد الجاهل و الخاطئ؟ قال: انه اثم و لعب بدينه».
و في الصحيح أو الحسن عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله (عليه السلام)[3] في حديث قال: «اعلم انه ليس عليك فداء شيء أتيته و أنت محرم جاهلا به، إذا كنت محرما في حجك أو عمرتك، إلا الصيد فان عليك الفداء، بجهالة كان أو عمد».
[1] الفروع ج 4 ص 381، و التهذيب ج 5 ص 315، و الوسائل الباب 31 من كفارات الصيد.
[2] الفروع ج 4 ص 381، و التهذيب ج 5 ص 360، و الوسائل الباب 31 من كفارات الصيد.
[3] الفروع ج 4 ص 382 و 383، و الوسائل الباب 31 من كفارات الصيد.
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 15 صفحة : 320