responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 319

ينتقم الله (تعالى) منه ليس عليه كفارة، و النقمة في الآخرة».

و هو صريح في رد القول الآخر.

و اما ما طعن به العلامة في المختلف في صحيحة الحلبي- من انها متروكة الظاهر، لان مقتول المحرم حرام فكيف يسوغ له التصدق به على مسكين؟- فهو مبني على ما هو المشهور عندهم من ان مقتول المحرم حرام مطلقا، و اما على ما ذهب اليه الصدوق و من تبعه- من ان مذبوح الحرم في غير الحرم لا يحرم على المحل- فلا وجه لهذا الطعن و قد تقدم تحقيق المسألة مستوفى. و هذا الطعن منه حيث انه اختار القول الأول، إلا ان ظاهر آخر كلامه الرجوع عنه.

و اما ما نقله في المختلف عن الشيخ علي بن بابويه فهو عين ما في

كتاب الفقه الرضوي [1]، حيث قال (عليه السلام): و كل شيء أتيته في الحرم بجهالة و أنت محل أو محرم، أو أتيت في الحل و أنت محرم، فليس عليك شيء، إلا الصيد فان عليك فداءه، فان تعمدته كان عليك فداؤه و إثمه، و ان علمت أو لم تعلم فعليك فداؤه.

انتهى.

الثالثة [ضمان الصيد بقتله على كل حال]

- لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم) في ان الصيد يضمن بقتله عمدا و سهوا و خطأ، فلو رمى صيدا فمرق السهم فقتل آخر كان عليه فداءان، و لو رمى غرضا فأصاب صيدا كان عليه فداؤه.

و على ذلك تدل جملة من الاخبار: منها-

ما رواه ثقة الإسلام (نور الله- تعالى- مرقده) في الصحيح عن معاوية بن عمار عن


[1] ص 29.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 319
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست