responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 321

و ما رواه عبد الله بن جعفر الحميري في قرب الاسناد [1] عن محمد بن الحسين بن ابي الخطاب عن احمد بن محمد بن ابي نصر قال: «سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن المتعمد في الصيد و الجاهل و الخطأ سواء فيه؟ قال: لا. فقلت له: الجاهل عليه شيء؟ فقال: نعم. فقلت له:

جعلت فداك فالعمد بأي شيء يفضل صاحب الجهالة؟ قال: بالإثم، و هو لاعب بدينه».

و نقل في المختلف هنا عن السيد المرتضى في الانتصار [2] الفرق بين العمد و غيره، بتعدد الجزاء على العامة دون غيره. قال في الكتاب المذكور: و من ما انفردت به الإمامية القول بان المحرم إذا قتل صيدا متعمدا كان عليه جزاءان، و ان كان قتله خطأ أو جهلا فعليه جزاء واحد. ثم نقل عنه الاحتجاج على ذلك بالإجماع و الاحتياط. أقول:

و ضعفه أظهر من ان يحتاج الى مزيد بيان. و الله العالم.

الرابعة- لو اشترى محل لمحرم بيض نعام فأكله

، كان على المحرم عن كل بيضة شاة، و على المحل لكل بيضة درهم.

و الأصل في ذلك

ما رواه الشيخ في الصحيح عن ابي عبيدة [3] قال: «سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل محل اشترى لمحرم بيض نعام فأكله المحرم، فما على الذي أكله؟ فقال: على الذي اشتراه فداء لكل بيضة درهم، و على المحرم لكل بيضة شاة».

[فروع]

و تحقيق الكلام في هذا الخبر يقع في مواضع

الأول

- ظاهر


[1] ص 168، و الوسائل الباب 31 من كفارات الصيد.

[2] ما نقله عن المختلف منقول بعضه عن الانتصار و بعضه عن المسائل الناصرية، ارجع الى المختلف ج 2 ص 106.

[3] التهذيب ج 5 ص 355 و 356، و الوسائل الباب 24 و 57 من كفارات الصيد.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 321
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست