responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 318

السلام) [1]: «في المحرم يصيد الصيد، قال: عليه الكفارة في كل ما أصاب».

و ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار [2] قال:

«قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): محرم أصاب صيدا؟ قال:

عليه الكفارة. قلت: فان هو عاد؟ قال: عليه كلما عاد كفارة».

و الجواب عن الآية ظاهر من ما سبق، فان لفظ العود إنما يقال لفعل الشيء ثانيا بعد فعله أولا، و حينئذ فلا يمكن ان يحمل صدر الآية على ما يشمل العود. و عن الخبرين بالحمل على غير المتعمد.

و التحقيق ان جملة روايات المسألة ما عدا مرسلة ابن ابي عمير مطلقة، فمنها ما دل على عدم التكرار مطلقا، متعمدا كان أو ساهيا كصحيحتي الحلبي المتقدمتين، و منها ما دل على التكرار مطلقا، كصحيحتي معاوية بن عمار المذكورتين، إلا انه لا قائل بالإطلاق الأول، و مرسلة ابن ابي عمير قد دلت على تقييد كل من الإطلاقين بالآخر، فتصير وجه جمع بين أخبار المسألة.

و في حديث الجواد مع المأمون، المنقول في جملة من الأصول و منها:

تفسير الثقة الجليل علي بن إبراهيم [3] و فيه: «و كل ما اتى به المحرم بجهالة أو خطأ فلا شيء عليه، إلا الصيد فان عليه فيه الفداء، بجهالة كان أم بعلم، بخطإ كان أم بعمد. الى ان قال: و ان كان ممن عاد فهو ممن


[1] الفروع ج 4 ص 394، و التهذيب ج 5 ص 372، و الوسائل الباب 47 من كفارات الصيد.

[2] التهذيب ج 5 ص 372، و الوسائل الباب 47 من كفارات الصيد.

[3] ج 1 ص 184، و الوسائل الباب 3 من كفارات الصيد.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 318
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست