responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 314

و ما رواه في الكافي و من لا يحضره الفقيه عن مثنى بن عبد السلام عن محمد بن ابي الحكم [1] قال: «قلت لغلام لنا: هي لنا غداء، فأخذ أطيارا من الحرم فذبحها و طبخها، فأخبرت أبا عبد الله (عليه السلام) فقال: ادفنها و افد كل طير منها».

و ما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي [2] قال: «سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن صيد رمي في الحل ثم ادخل الحرم و هو حي.

فقال: إذا أدخله الحرم و هو حي فقد حرم لحمه و إمساكه. و قال:

لا تشتره في الحرم إلا مذبوحا قد ذبح في الحل ثم ادخل الحرم، فلا بأس به».

و يدل على الحكم الثاني صحيحة الحلبي المذكورة،

و في صحيحة أخرى له مثله [3] بزيادة قوله: «فلا بأس للحلال».

و فيه إشارة إلى الحكم الثالث.

و ما رواه الشيخ في الصحيح عن ابن ابي يعفور [4] قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الصيد يصاد في الحل و يذبح في الحل، و يدخل الحرم و يؤكل؟ قال: نعم لا بأس به».


[1] الفروع ج 4 ص 233، و الفقيه ج 2 ص 171، و الوسائل الباب 55 من كفارات الصيد.

[2] التهذيب ج 5 ص 376، و الوسائل الباب 5 من تروك الإحرام، و الباب 14 من كفارات الصيد.

[3] الفروع ج 4 ص 233، و الوسائل الباب 5 من تروك الإحرام، و الباب 14 من كفارات الصيد.

[4] التهذيب ج 5 ص 377، و الوسائل الباب 5 من تروك الإحرام.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 314
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست