responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 315

و اما الحكم الثالث فالدليل فيه ظاهر مكشوف من ما تقدم من الاخبار في أثناء المباحث المتقدمة.

و منها-

ما رواه الشيخ في التهذيب [1] عن عمر بن يزيد عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: «و اجتنب في إحرامك صيد البر كله، و لا تأكل من ما صاده غيرك، و لا تشر اليه فيصيده».

و من ما يدل على الأحكام الثلاثة

صحيحة منصور بن حازم عن ابي عبد الله (عليه السلام) [2]: «في حمام ذبح في الحل، قال:

لا يأكله محرم، و إذا ادخل مكة أكله المحل بمكة، و إذا ادخل الحرم حيا ثم ذبح في الحرم فلا يأكله، لأنه ذبح بعد ما بلغ مأمنه».

الحادية عشرة- المشهور بين الأصحاب انه لا يملك الصيد في الحرم لمحل و لا محرم. و قيل: يدخل في الملك و ان وجب عليه إرساله إذا كان معه دون ما إذا كان نائيا عنه. و قد تقدم تحقيق القول في ذلك في المسألة الثانية عشرة من البحث الأول.

البحث الخامس في اللواحق

و فيه أيضا مسائل

الأولى [جزاء المحرم في الحرم]

- قد صرح الأصحاب بأن كل ما يلزم المحرم في الحل من كفارة الصيد و المحل في الحرم، فإنه يجتمع على المحرم في الحرم حتى ينتهي إلى البدنة فلا يتضاعف. و قد قدمنا تحقيق البحث في هذه المسألة مستوفى في مسألة كفارة الحمام في البحث الثاني.

الثانية [حكم تكرر الصيد]

- الظاهر انه لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله- تعالى-


[1] ج 5 ص 300، و الوسائل الباب 1 من تروك الإحرام.

[2] التهذيب ج 5 ص 376، و الوسائل الباب 5 من تروك الإحرام.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 315
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست