responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 313

الا ان هذه الرواية

قد رواها في الكافي و كذا في الفقيه [1] هكذا:

«نتف حمامة من حمام الحرم».

و ليس فيها لفظ «ريشة» و الظاهر تقديمهما على الشيخ في ضبط الاخبار، لما أسلفناه في غير موضع من الإشارة الى ما وقع من الشيخ (رحمه الله) في اخبار التهذيب من التحريف و التغيير في المتون و الأسانيد. و حينئذ فيهون الإشكال، لأنه يتناول نتف الريشة فما فوقها.

بقي الكلام في انه لو نتف غير الحمامة أو غير الريش، و فيه اشكال. و قيل هنا يجب الأرش. و هو محتمل إذا اقتضى ذلك نقص القيمة.

قالوا: و لو حدث بنتف الريشة أو أزيد عيب في الحمامة ضمن أرشه مع الصدقة. و لا يجب تسليم الأرش باليد الجانية. و لا تسقط الفدية بنبات الريش.

العاشرة [الصيد الذي يذبحه المحل في الحرم ميتة]

- لا خلاف بين الأصحاب في انه لو ذبح المحل صيدا في الحرم كان ميتة. و اما لو ذبحه في الحل و ادخله الحرم فلا خلاف أيضا في حله للمحل و تحريمه على المحرم.

و يدل على الحكم الأول

صحيحة شهاب بن عبد ربه [2] قال:

«قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): اني أتسحّر بفراخ اوتى بها من غير مكة، فتذبح في الحرم فأتسحر بها. فقال: بئس السحور سحورك، اما علمت ان ما دخلت به الحرم حيا فقد حرم عليك ذبحه و إمساكه».


[1] الفروع ج 4 ص 235 و 236، و الفقيه ج 2 ص 169، و الوسائل الباب 13 من كفارات الصيد.

[2] الفقيه ج 2 ص 170، و الوسائل الباب 12 من كفارات الصيد.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 313
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست