responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 312

أخي موسى (عليه السلام) عن رجل أخرج حمامة من حمام الحرم إلى الكوفة أو غيرها. قال: عليه ان يردها، فان ماتت فعليه ثمنها يتصدق به».

و روى معلقا عن علي بن جعفر عن موسى بن جعفر (عليهما السلام) [1] قال: «سألته عن رجل خرج بطير من مكة حتى ورد به الكوفة، كيف يصنع؟ قال: يرده إلى مكة، فان مات تصدق بثمنه».

و مورد هذه الاخبار إنما هو الطير في بعض و الحمامة في آخر، إلا ان الأصحاب قاطعون بتساوي أنواع الصيد في هذا الحكم.

التاسعة- من نتف ريشة من حمام الحرم

تصدق باليد الجانية.

و هو مقطوع به في كلام الأصحاب.

و استدل عليه العلامة في المنتهى

بما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله ابن مسكان عن إبراهيم بن ميمون [2] قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل نتف ريشة حمامة من حمام الحرم. قال يتصدق بصدقة على مسكين، و يطعم باليد التي نتفها، فإنه قد أوجعها».

و مورد الرواية نتف الريشة الواحدة، فلو نتف أكثر احتمل الأرش كغيره من الجنايات، و تعدد الفدية بتعدده. و استوجه العلامة في المنتهى تكرر الفدية ان كان النتف متفرقا، و الأرش ان كان دفعة و قيل: انه يشكل الأرش، حيث لا يوجب ذلك نقصا أصلا.


[1] التهذيب ج 5 ص 464، و الوسائل الباب 14 من كفارات الصيد.

[2] التهذيب ج 5 ص 348، و الوسائل الباب 13 من كفارات الصيد.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 312
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست