responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 311

فإذا استوى ريشه خلوا سبيله».

و يستفاد من هذه الاخبار وجوب إطعامه و حفظه على من هو في يده حتى يكمل ريشه فيرسله، ان كان جالسا في مكة، فلو أرسله قبل ذلك ضمنه مع تلفه، و إلا أودعه ممن يعتمد عليه، كما يشير اليه قوله في رواية مثنى:

«امرأة لا بأس بها» و في رواية كرب: «رجلا مسلما أو امرأة مسلمة»

السابعة- هل يجوز للمحل في الحل صيد حمام الحرم؟

قولان للشيخ.

و الأظهر العدم،

لصحيحة علي بن جعفر [1] قال: «سألت أخي موسى (عليه السلام) عن حمام الحرم يصاد في الحل. فقال: لا يصاد حمام الحرم حيث كان إذا علم انه من حمام الحرم».

الثامنة [حكم من أخرج صيدا من الحرم]

- قد صرح الأصحاب من غير خلاف يعرف بان من اخرج صيدا من الحرم وجب عليه إعادته، و لو تلف قبل ذلك ضمنه.

و إطلاق كلامهم شامل لما لو كان الصيد أصله من الحرم، أو أدخل إليه من خارجه.

و على ذلك تدل جملة من الاخبار: منها- ما تقدم من رواية زرارة في الطير الذي خرج به من مكة إلى الكوفة، ان يرده إلى مكة.

و روى هذا الخبر ايضا الصدوق في من لا يحضره الفقيه [2] في الصحيح عن زرارة.

و ما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن جعفر [3] قال: «سألت


[1] التهذيب ج 5 ص 348، و الوسائل الباب 13 من كفارات الصيد.

[2] ج 2 ص 171، و الوسائل الباب 14 من كفارات الصيد.

[3] التهذيب ج 5 ص 349، و الوسائل الباب 14 من كفارات الصيد.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 311
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست