responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 310

و لو كان الطائر مقصوصا وجب حفظه و إطعامه حتى يكمل ثم يرسله.

و يدل على ذلك ما تقدم هنا من صحيحة حفص، و صحيحة معاوية بن عمار،

و ما رواه الصدوق في من لا يحضره الفقيه [1] في الصحيح عن زرارة «ان الحكم سأل أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل اهدى له حمامة في الحرم مقصوصة. فقال أبو جعفر (عليه السلام): انتفها و أحسن إليها و أعلفها حتى إذا استوى ريشها فخل سبيلها».

و ما رواه في الكافي عن مثنى [2] قال: «خرجنا إلى مكة فاصطاد النساء قمرية من قماري (أمج) حيث بلغنا البريد، فنتف النساء جناحيها ثم دخلوا بها مكة، فدخل أبو بصير على ابي عبد الله (عليه السلام) فأخبره، فقال: تنظرون امرأة لا بأس بها فتعطونها الطير تعلفه و تمسكه، حتى استوى جناحاه خلته».

أقول: الامج موضع بين مكة و المدينة.

و ما رواه المشايخ الثلاثة (عطر الله- تعالى- مراقدهم) عن كرب الصيرفي [3] قال: «كنا جماعة فاشترينا طائرا، فقصصناه و دخلنا به مكة فعاب ذلك علينا أهل مكة، فأرسل كرب الى ابي عبد الله (عليه السلام) فسأله، فقال: استودعوه رجلا من أهل مكة مسلما أو امرأة مسلمة


[1] ج 2 ص 168، و الفروع ج 4 ص 233، و الوسائل الباب 12 من كفارات الصيد.

[2] الفروع ج 4 ص 237، و الوسائل الباب 12 من كفارات الصيد، و الوافي باب (حكم صيد الحرم).

[3] الفروع ج 4 ص 233، و الفقيه ج 2 ص 169، و التهذيب ج 5 ص 348، و الوسائل الباب 12 من كفارات الصيد.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 310
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست