اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 15 صفحة : 310
و لو كان الطائر مقصوصا وجب حفظه و إطعامه حتى يكمل ثم يرسله.
و يدل على ذلك ما تقدم هنا من صحيحة حفص، و صحيحة معاوية بن عمار،
و ما رواه الصدوق في من لا يحضره الفقيه [1] في الصحيح عن زرارة «ان الحكم سأل أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل اهدى له حمامة في الحرم مقصوصة. فقال أبو جعفر (عليه السلام): انتفها و أحسن إليها و أعلفها حتى إذا استوى ريشها فخل سبيلها».
و ما رواه في الكافي عن مثنى [2] قال: «خرجنا إلى مكة فاصطاد النساء قمرية من قماري (أمج) حيث بلغنا البريد، فنتف النساء جناحيها ثم دخلوا بها مكة، فدخل أبو بصير على ابي عبد الله (عليه السلام) فأخبره، فقال: تنظرون امرأة لا بأس بها فتعطونها الطير تعلفه و تمسكه، حتى استوى جناحاه خلته».
أقول: الامج موضع بين مكة و المدينة.
و ما رواه المشايخ الثلاثة (عطر الله- تعالى- مراقدهم) عن كرب الصيرفي [3] قال: «كنا جماعة فاشترينا طائرا، فقصصناه و دخلنا به مكة فعاب ذلك علينا أهل مكة، فأرسل كرب الى ابي عبد الله (عليه السلام) فسأله، فقال: استودعوه رجلا من أهل مكة مسلما أو امرأة مسلمة
[1] ج 2 ص 168، و الفروع ج 4 ص 233، و الوسائل الباب 12 من كفارات الصيد.
[2] الفروع ج 4 ص 237، و الوسائل الباب 12 من كفارات الصيد، و الوافي باب (حكم صيد الحرم).
[3] الفروع ج 4 ص 233، و الفقيه ج 2 ص 169، و التهذيب ج 5 ص 348، و الوسائل الباب 12 من كفارات الصيد.
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 15 صفحة : 310