اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 15 صفحة : 300
و صحيحة زرارة عن ابي جعفر (عليه السلام)[1] قال: «إذا أصاب المحرم في الحرم حمامة الى ان يبلغ الظبي، فعليه دم يهريقه، و يتصدق بمثل ثمنه، فإن أصاب منه و هو حلال، فعليه ان يتصدق بمثل ثمنه».
و الاخبار بذلك كثيرة جدا، و قد تقدمت في تضاعيف الأبحاث المتقدمة.
و حكى العلامة في المختلف عن الشيخ قولان بان من ذبح الصيد في الحرم و هو محل كان عليه دم. و هو شاذ مردود بالاخبار.
و لو اشترك في قتل الصيد في الحرم جماعة من المحلين، قيل: على كل واحد منهم قيمة الصيد. و تردد فيه المحقق.
و ذكر في المسالك: ان منشأ التردد، من ان المقتول واحد فيجب له فداء واحد على الجميع، و أصالة البراءة من الزائد، خرج منها قتل الجماعة المحرمين للصيد، فتبقى معمولا بها في ما عداها، و من اشتراك المحلين و المحرمين في العلة، و هي الإقدام على قتل الصيد، خصوصا إذا كان فعل كل واحد ملفا. و هذا هو الأقوى. انتهى.
و اعترضه سبطه السيد السند في المدارك بأنه لا يخفى ضعف الوجه الثاني من وجهي التردد، فإنه لا يخرج عن القياس. و هو جيد. ثم نقل عن الشيخ (رحمه الله تعالى) انه قوى لزوم الجميع جزاء واحد، لأصالة البراءة من الزائد. ثم قال: و هو متجه. انتهى. و هو كذلك
الثانية [حكم رمي الصيد في الحل و هو يؤم الحرم]
- اختلف الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم) في حكم رمي الصيد في الحل و هو يؤم الحرم، فقيل بالتحريم، ذهب اليه
[1] الفقيه ج 2 ص 167، و الوسائل الباب 11 و 44 من كفارات الصيد.
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 15 صفحة : 300