responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 300

و صحيحة زرارة عن ابي جعفر (عليه السلام) [1] قال: «إذا أصاب المحرم في الحرم حمامة الى ان يبلغ الظبي، فعليه دم يهريقه، و يتصدق بمثل ثمنه، فإن أصاب منه و هو حلال، فعليه ان يتصدق بمثل ثمنه».

و الاخبار بذلك كثيرة جدا، و قد تقدمت في تضاعيف الأبحاث المتقدمة.

و حكى العلامة في المختلف عن الشيخ قولان بان من ذبح الصيد في الحرم و هو محل كان عليه دم. و هو شاذ مردود بالاخبار.

و لو اشترك في قتل الصيد في الحرم جماعة من المحلين، قيل: على كل واحد منهم قيمة الصيد. و تردد فيه المحقق.

و ذكر في المسالك: ان منشأ التردد، من ان المقتول واحد فيجب له فداء واحد على الجميع، و أصالة البراءة من الزائد، خرج منها قتل الجماعة المحرمين للصيد، فتبقى معمولا بها في ما عداها، و من اشتراك المحلين و المحرمين في العلة، و هي الإقدام على قتل الصيد، خصوصا إذا كان فعل كل واحد ملفا. و هذا هو الأقوى. انتهى.

و اعترضه سبطه السيد السند في المدارك بأنه لا يخفى ضعف الوجه الثاني من وجهي التردد، فإنه لا يخرج عن القياس. و هو جيد. ثم نقل عن الشيخ (رحمه الله تعالى) انه قوى لزوم الجميع جزاء واحد، لأصالة البراءة من الزائد. ثم قال: و هو متجه. انتهى. و هو كذلك

الثانية [حكم رمي الصيد في الحل و هو يؤم الحرم]

- اختلف الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم) في حكم رمي الصيد في الحل و هو يؤم الحرم، فقيل بالتحريم، ذهب اليه


[1] الفقيه ج 2 ص 167، و الوسائل الباب 11 و 44 من كفارات الصيد.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 300
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست