responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 301

الشيخ و جمع من الأصحاب، و قيل بالكراهة، و اختاره ابن إدريس و أكثر المتأخرين.

أقول: و الذي وقفت عليه من الاخبار هنا

ما رواه الشيخ عن ابن ابي عمير عن بعض أصحابنا عن ابي عبد الله (عليه السلام) [1] قال: «كان يكره ان يرمى الصيد و هو يؤم الحرم».

و ما رواه الصدوق في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج [2] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل رمى صيدا في الحل و هو يؤم الحرم في ما بين البريد و المسجد، فأصابه في الحل، فمضى برميته حتى دخل الحرم، فمات من رميته، هل عليه جزاء؟ فقال:

ليس عليه جزاء، إنما مثل ذلك مثل من نصب شركا في الحل الى جانب الحرم، فوقع فيه صيد، فاضطرب حتى دخل الحرم فمات، فليس عليه جزاؤه، لأنه نصب حيث نصب و هو له حلال، و رمى حيث رمى و هو له حلال، فليس عليه في ما كان بعد ذلك شيء. فقلت:

هذا القياس عند الناس. فقال: إنما شبهت لك الشيء بالشيء لتعرفه».

و نحوه روى في التهذيب [3] باختلاف ما في الألفاظ.

و رواه في الكافي عنه أيضا في الصحيح [4] قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل رمى صيدا في الحل، فمضى برميته حتى دخل الحرم فمات، أ عليه جزاؤه؟ قال: لا ليس عليه جزاؤه، لأنه


[1] التهذيب ج 5 ص 359، و الوسائل الباب 29 من كفارات الصيد.

[2] الفقيه ج 2 ص 168 و 169، و الوسائل الباب 30 من كفارات الصيد.

[3] ج 5 ص 360، و الوسائل الباب 30 من كفارات الصيد.

[4] الفروع ج 4 ص 234، و الوسائل الباب 30 من كفارات الصيد.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 301
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست