اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 15 صفحة : 299
السلام) قال: «أمر رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله) بقتل الفأرة في الحرم، و الأفعى، و العقرب، و الغراب الأبقع، يرميه فإن أصبته فأبعده الله. و كان يسمى الفأرة: الفويسقة. و قال: انها توهي السقاء و تضرم البيت على اهله».
و ما رواه الكليني عن زرارة عن ابي عبد الله (عليه السلام)[1] قال: «لا بأس بقتل البرغوث و القملة و البقة في الحرم».
و حينئذ فمن قتل صيدا في الحرم كان عليه فداؤه محلا كان القاتل أو محرما، إلا ان البحث هنا بالنسبة إلى المحل، و المراد بالفداء بالنسبة إليه هو القيمة. و قد تقدم في جملة من الاخبار ان الجناية من حيث الإحرام خاصة موجبة للجزاء و الفدية، كل بحسبه، كما تقدم في نوعي ما لكفارته بدل على الخصوص، و ما لا بدل له على الخصوص، من البحث الثاني، و الجناية من حيث الحرم موجبة للقيمة و متى اجتمع السببان اجتمع الأمران المترتبان على كل منهما.
و من الاخبار الواردة في المقام
حسنة معاوية بن عمار عن ابي عبد الله (عليه السلام)[2] قال: «ان أصبت الصيد و أنت حرام في الحرم فالفداء مضاعف عليك، و ان أصبته و أنت حلال في الحرم فقيمة واحدة و ان أصبته و أنت حرام في الحل فإنما عليك فداء واحد».
و حسنة الحلبي عن ابي عبد الله (عليه السلام)[3] انه قال: «فان قتلها- يعني: الحمامة- في الحرم و ليس بمحرم فعليه ثمنها».
[1] الفروع ج 4 ص 364، و الوسائل الباب 79 و 84 من تروك الإحرام.
[2] الفروع ج 4 ص 395، و الوسائل الباب 44 من كفارات الصيد.
[3] الفروع ج 4 ص 395، و الوسائل الباب 44 من كفارات الصيد.
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 15 صفحة : 299