responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 298

عليهم) بأنه يحرم من الصيد على المحل في الحرم ما يحرم على المحرم في الحل، و الظاهر انه مجمع عليهم بينهم، كما حكاه في المنتهى.

و يدل عليه جملة من الروايات، و منها-

ما رواه الكليني في الصحيح عن الحلبي عن ابي عبد الله (عليه السلام) [1] قال: «لا تستحلن شيئا من الصيد و أنت حرام، و لا و أنت حلال في الحرم».

و قد تقدم في المسألة السادسة من البحث الأول جملة من الاخبار الدالة على ذلك.

و يجوز للمحل في الحرم قتل القمل و البراغيث و البق و النمل، إجماعا على ما نقله في المدارك.

و يدل عليه

ما رواه الشيخ و ابن بابويه في الصحيح عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله (عليه السلام) [2] انه قال: «لا بأس بقتل النمل و البق في الحرم. و قال: لا بأس بقتل القملة في الحرم و غيره».

و في التهذيب [3] بهذا الاسناد عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال:

«لا بأس بقتل القمل و البق في الحرم».

و ما رواه في الفقيه [4] عن حنان بن سدير عن ابي جعفر (عليه


[1] الوسائل الباب 1 من تروك الإحرام، و الباب 13 و 17 من كفارات الصيد.

[2] التهذيب ج 5 ص 366، و الفقيه ج 2 ص 172، و الوسائل الباب 84 من تروك الإحرام.

[3] ج 1 ص 552 الطبع القديم و ج 5 ص 366 الطبع الحديث، و الوسائل الباب 84 من تروك الإحرام، و الوافي باب (حكم صيد الحرم).

[4] ج 2 ص 231 و 232، و الوسائل الباب 81 من تروك الإحرام.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 298
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست