responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 297

ما رواه الشيخ في الصحيح عن ابي الصباح الكناني [1] قال: «قال أبو عبد الله (عليه السلام): ما وطأته أو وطأه بعيرك أو دابتك و أنت محرم فعليك فداؤه».

و هي- كما ترى- مطلقة في ضمان ما تطأه الدابة، من غير فرق بين اليدين و الرجلين، و لا حال الوقوف و السير.

و ذكر العلامة في المنتهى: ان الدابة لو انقلبت فأتلفت صيدا يضمنه، لانتفاء اليد و الحال هذه.

و لقول النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) [2]: «العجماء جبار».

و احتمل في المدارك قويا عدم الضمان إذا أتلفت شيئا و هي سائبة للرعي أو الاستراحة، للأصل. و انتفاء اليد. و عدم العموم في الخبرين المتقدمين. و تردد فيه في الذخيرة، نظرا الى عموم الروايتين السابقتين بحسب ظاهر اللفظ. و تبادر الدابة التي ركب عليها. أقول:

لا يخفى ضعف الوجه الأول من وجهي التردد.

و مورد الرواية ضمان المحرم، اما المحل في الحرم فلم أقف على ما يدل على حكمه، إلا ان الأصحاب قاطعون بان ما يضمنه المحرم يضمنه المحل في الحرم، و يتضاعف الجزاء عند الاجتماع.

البحث الرابع في صيد الحرم

و فيه مسائل

الأولى [حرمة صيد الحرم على المحل]

- قد صرح الأصحاب (رضوان الله- تعالى-


[1] التهذيب ج 5 ص 355، و الوسائل الباب 23 و 53 من كفارات الصيد.

[2] الوسائل الباب 32 من موجبات الضمان من كتاب الديات.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 297
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست