اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 15 صفحة : 296
ففي ضمان الطفل إشكال، ينشأ من كونه في الحل فلا يكون مضمونا و من كون الإتلاف بسبب صدر في الحرم، كما ورد في الرمي في الحرم الصيد في الحل، من «ان الآفة جاءت من قبل الحرم» [1]. و قوى شيخنا الشهيد الثاني: الثاني.
التاسعة [إذا رمى صيدا فاضطرب، فقتل فرخا أو صيدا آخر]
- قالوا: إذا رمى المحرم صيدا فاضطرب، فقتل فرخا أو صيدا آخر، كان عليه فداء الجميع، اما ضمان الصيد المرمي فواضح، و اما ضمان الآخرين فلمكان السببية كالدلالة. و لا فرق في ذلك بين المحرم في الحل و المحل في الحرم و من جميع الوصفين، فيلحق كل واحد ما يلزمه شرعا.
العاشرة [حكم ما تجنيه دابة السائق و الراكب]
- قالوا: السائق يضمن ما تجنيه دابته، و كذا الراكب إذا وقف بها، و إذا سار ضمن ما تجنيه بيديها. و إطلاق ضمان السائق و الراكب في حال الوقوف ما تجنيه الدابة يشمل ما تجنيه بيديها أو رجليها أو رأسها. و مقتضى تخصيص ضمان الراكب إذا كان سائرا بما تجنيه بيديها يقتضي عدم ضمان ما تجنيه برأسها أو رجليها. و الحق العلامة هنا الرأس باليدين، و اقتصر على سقوط ضمان جناية الرجلين خاصة. و استدل عليه بما روى عن النبي (صلى اللّٰه عليه و آله)[2] «الرجل جبار» يعني: هدر. قال في المدارك: و لم أقف في هذا التفصيل على رواية من طرق الأصحاب، إلا ان حكمها في مطلق الجناية كذلك. انتهى.
أقول: و الذي وقفت عليه من الاخبار من ما يتعلق بهذه المسألة