responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 284

وجوب الإرسال بعد الإحلال قولان.

و لو ادخله الحرم ثم أخرجه، قيل: وجب إعادته اليه، لأنه قد صار من صيد الحرم.

و نوقش في تعميم هذا الحكم بالنسبة الى ما عدا الطير، لاختصاص الروايات المتضمنة لوجوب الإعادة بالطير.

المسألة الثانية- لو اجتمع محرم و محل أو محرمان على صيد

، فأمسك أحدهما و ذبح الآخر، فههنا صور

أحدها- ان يكون الذابح و الممسك محرمين في الحل

، و لا ريب في وجوب الفداء على الذابح كما تقدمت الروايات به صريحة. و اما الممسك فلما سيأتي من وجوب الفداء بالدلالة، فبالإمساك الذي هو اعانة بطريق اولى.

و

ثانيها- ان يكون الذابح محرما في الحل و الممسك محلا

، و الضمان على المحرم خاصة، و المحل في الحل لا يلزمه شيء، لأنه لم يهتك حرمه الإحرام و لا حرمة الحرم.

و

ثالثها- العكس

، و الضمان على الممسك بالتقريب المتقدم.

و

رابعها- الصورة الأولى بعينها في الحرم

، و فيه تضاعف الفداء الذي هو عبارة عن المثل المنصوص في الآية [1] و الاخبار و القيمة على كل منهما.

و

خامسها- الصورة الثانية و كون ذلك في الحرم

، و فيه تضاعف الفدية على الذابح خاصة، و المحل ليس عليه إلا القيمة.

و

سادسها- الصورة الثالثة و كون ذلك في الحرم

، و الحكم فيها ظاهر من سابقتها كما لا يخفى.

المسألة الثالثة- إذا ذبح المحرم صيدا كان ميتة

، و يحرم على المحل، و قيل: لا يحرم عليه. و قد تقدم الكلام في ذلك في المسألة


[1] سورة المائدة، الآية 95.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 284
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست