responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 283

من الصيد حتى يخرجه من ملكه، فإن أدخله الحرم وجب عليه ان يخليه».

و عن بكير بن أعين في الحسن [1] قال: «سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل أصاب ظبيا فادخله الحرم، فمات الظبي في الحرم.

فقال: ان كان حين ادخله خلى سبيله فلا شيء عليه، و ان كان أمسكه حتى مات فعليه الفداء».

و أنت خبير بأنه لا دلالة في شيء من هذين الخبرين على المدعى بوجه، اما الأول فإن غاية ما يدل عليه انه يجب إخراجه عن ملكه، و المدعى خروجه عن ملكه بمجرد الإحرام، و أحدهما غير الآخر. و اما الثاني فغاية ما يدل عليه وجوب الفداء بإمساكه بعد إدخاله الحرم حتى مات.

و قد تقدم تحقيق الكلام في هذه المسألة بجميع شقوقها مستوفى في آخر البحث الأول.

ثم انهم قد صرحوا هنا بأنه لو لم يرسله و مات ضمنه، و ظاهرهم انه لو مات بعد الإحرام ضمنه، و المستفاد من الاخبار ان الضمان إنما هو بعد إدخاله الحرم و إمساكه لا بعد الإحرام، لحسنة بكير المذكورة هنا و غيرها من ما تقدم في البحث الأول.

قالوا: و ينبغي تقييد وجوب الإرسال بما إذا تمكن من إرساله، اما لو لم يتمكن و تلف قبل إمكانه، فالظاهر انه لا ضمان.

قالوا: و لو لم يرسله حتى أحل فلا شيء عليه سوى الإثم. و في


[1] التهذيب ج 5 ص 362، و الفروع ج 4 ص 238، و الوسائل الباب 36 من كفارات الصيد.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 283
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست