اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 15 صفحة : 283
من الصيد حتى يخرجه من ملكه، فإن أدخله الحرم وجب عليه ان يخليه».
و عن بكير بن أعين في الحسن [1] قال: «سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل أصاب ظبيا فادخله الحرم، فمات الظبي في الحرم.
فقال: ان كان حين ادخله خلى سبيله فلا شيء عليه، و ان كان أمسكه حتى مات فعليه الفداء».
و أنت خبير بأنه لا دلالة في شيء من هذين الخبرين على المدعى بوجه، اما الأول فإن غاية ما يدل عليه انه يجب إخراجه عن ملكه، و المدعى خروجه عن ملكه بمجرد الإحرام، و أحدهما غير الآخر. و اما الثاني فغاية ما يدل عليه وجوب الفداء بإمساكه بعد إدخاله الحرم حتى مات.
و قد تقدم تحقيق الكلام في هذه المسألة بجميع شقوقها مستوفى في آخر البحث الأول.
ثم انهم قد صرحوا هنا بأنه لو لم يرسله و مات ضمنه، و ظاهرهم انه لو مات بعد الإحرام ضمنه، و المستفاد من الاخبار ان الضمان إنما هو بعد إدخاله الحرم و إمساكه لا بعد الإحرام، لحسنة بكير المذكورة هنا و غيرها من ما تقدم في البحث الأول.
قالوا: و ينبغي تقييد وجوب الإرسال بما إذا تمكن من إرساله، اما لو لم يتمكن و تلف قبل إمكانه، فالظاهر انه لا ضمان.
قالوا: و لو لم يرسله حتى أحل فلا شيء عليه سوى الإثم. و في
[1] التهذيب ج 5 ص 362، و الفروع ج 4 ص 238، و الوسائل الباب 36 من كفارات الصيد.
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 15 صفحة : 283